مولى فلبيت المال ، هذا إذا كان المعتق معسرا .
فأما إن كان موسرا سرى إلى نصيب شريكه منها ومن جنينها ، فمن قال :
يسري باللفظ ودفع القيمة أو قال : مراعى فلم يدفع القيمة حتى أسقطت فقد
أسقطت ميتا ونصفه حر فيكون الحكم فيه كما لو كان المعتق معسرا وقد مضى ،
ومن قال : يعتق باللفظ أو مراعى بدفع القيمة ثم الغرة منها فعلى المعتق نصف
قيمة الأمة للضارب يتبعها جنينها فيه .
وأما الجنين ففيه الغرة على الضارب فتكون الغرة عليه ، وتكون له نصف
قيمة الأم وهذه الغرة كلها تورث ، فلأمه الثلث والباقي فلورثته ، فإن لم يكن له
وارث مناسب فلمولاه الذي أعتقه لأنه ليس بقاتل ، فإن لم يكن له عصبة فلعصبة
مولاه ، وإلا فلبيت المال وعندنا كله للإمام .
الينابيع الفقهية — صفحة 328
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٨