تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
مولى فلبيت المال ، هذا إذا كان المعتق معسرا . فأما إن كان موسرا سرى إلى نصيب شريكه منها ومن جنينها ، فمن قال : يسري باللفظ ودفع القيمة أو قال : مراعى فلم يدفع القيمة حتى أسقطت فقد أسقطت ميتا ونصفه حر فيكون الحكم فيه كما لو كان المعتق معسرا وقد مضى ، ومن قال : يعتق باللفظ أو مراعى بدفع القيمة ثم الغرة منها فعلى المعتق نصف قيمة الأمة للضارب يتبعها جنينها فيه . وأما الجنين ففيه الغرة على الضارب فتكون الغرة عليه ، وتكون له نصف قيمة الأم وهذه الغرة كلها تورث ، فلأمه الثلث والباقي فلورثته ، فإن لم يكن له وارث مناسب فلمولاه الذي أعتقه لأنه ليس بقاتل ، فإن لم يكن له عصبة فلعصبة مولاه ، وإلا فلبيت المال وعندنا كله للإمام .