تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
اعترافا . فإن اختلفا كذلك وأقام الجاني البينة أنه خرج ميتا ، وأقام الوارث البينة أنه استهل ، قدمنا بينة الوارث لأنها انفردت بزيادة خفيت على بينة الجاني ، كما قلنا : متى مات وخلف ولدين مسلما ونصرانيا فأقام المسلم البينة أنه مات مسلما وأقام النصراني البينة أنه مات نصرانيا ، كانت بينة المسلم أولى لأنها تشهد بزيادة وهو حدوث الإسلام فيه . فإن ضرب بطنها فألقت جنينين نظرت : فإن ألقتهما ميتين كان على عاقلة الضارب غرتان ، وكفارتان في ماله ، سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو أحدهما ذكرا والآخر أنثى ، وعلى ما بيناه من مذهبنا يلزمه في ماله دية جنينين ، إن كانا ذكرين فمائتا دينار ، وإن كانا أنثيين فمائة دينار ، وإن كان ذكرا وأنثى فمائة وخمسون دينارا لأن المراعي عندنا عشر ديته في نفسه دون غيره ، ويلزمه الكفارتان في ماله أيضا . وإن خرجا حيين ثم ماتا في الحال فإن كانا ذكرين فعليه ديتان كاملتان ، وكفارتان في ماله ، وعندهم ديتان على العاقلة ، وإن كانا أنثيين كان عليه عندنا وعندهم على عاقلته ديتا امرأتين ، وفي ماله كفارتان ، وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى كان على عاقلته أو في ماله عندنا دية الذكر كاملة ، ودية الأنثى والكفارتان في ماله . وإن خرج أحدهما حيا والآخر ميتا ، فإن كانا ذكرين ففي الذي خرج ثم مات دية كاملة ، وفي الذي خرج ميتا دية الجنين عشر ديته ، لو كان حيا ، والغرة عندهم ، والجميع عندنا في ماله وعندهم على العاقلة ، وفي مال الضارب كفارتان . وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى . فإن اتفقا على أن الذكر خرج حيا ثم مات ، والأنثى خرجت ميتة ، ففي الذكر الدية كاملة وفي الأنثى دية الجنين ، ويلزمان من ذكرناه عندنا في ماله ،