تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
الثانية : مخففة من ثلاثة أوجه : السن والصفة والاستيفاء ، فالسن عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكرا وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ، والصفة لا يطلب منه حوامل . والاستيفاء أن تكون مؤجلة ثلاث سنين على العاقلة ، وهي كل دية وجبت بالخطأ المحض . الثالثة : مغلظة من وجه مخففة من وجه ، فالتغليظ بالسن والصفة على ما قلناه في العمد ، والتخفيف في الأجل ، عندنا تؤخذ في سنتين من ماله خاصة ، وعند بعضهم على العاقلة في ثلاث سنين ، مثل الخطأ المحض وفيه خلاف . وقال بعضهم : القتل ضربان عمد محض ، وخطأ محض ، وعمد الخطأ لا نعرفه ، وقال : شبه العمد عمد يوجب القود . وقسم الدية ثلاثة أقسام : الأولى : مغلظة ، وهو ما وجب بالعمد إلا أنه قسمها أرباعا ، وقد روي ذلك في أخبارنا . الثانية : مخففة ، وهي الواجبة بالخطأ . الثالثة : ما وجب بقتل الوالد ولده حذفا بالسيف ، وفيه دية مغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة - الخلفة هي الحامل وقيل إن التي يتبعها ولدها - . والمعتبر الحامل في الدية ولا يختص بسن ، وقال بعضهم : تكون ثنايا . ومتى أحضر الإبل واختلف ولي الدم وصاحب الإبل في كونها حوامل رجع إلى أهل الخبرة فعمل به ، ومتى أحضرها حوامل فأزلقت - يعني أسقطت قبل الإقباض - ، كان عليه بدلها حوامل ، وإن أزلقت بعد الإقباض فلا شئ عليه . وقد ذكرنا أن القتل ثلاثة أقسام : عمد محض وخطأ محض وخطأ شبه العمد ، فهكذا الجناية على الأطراف تنقسم هذه الأقسام إذا جنى على رأسه أو على طرفه فأوضحه فإن كان عامدا في فعله وقصده ، وهو أن ضربه عمدا بآلة يوضح غالبا فهو عمد محض ، وإن كان مخطئا في فعله وقصده فهو خطأ محض ، وإن