تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
وقال الشافعي : أولياؤه مخيرون بين العفو عنهم ويأخذون من كل واحد منهم بمقدار ما يصيبه من الدية ، وبين أن يقتلوا واحدا منهم ويعفوا عن الباقين ويأخذوا منهم بمقدار ما يصيبهم من الدية . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 16 : إذا قطع رجل يد إنسان وآخر رجله وأوضحه الثالث فسرى إلى نفسه فهم قتلة فإن أراد ولي الدم قتلهم قتلهم وليس له أن يقتص منهم ثم يقتلهم . وقال الشافعي : له أن يقطع قاطع اليد ويقتله ، وكذلك يقطع رجل قاطع الرجل ويقتله وكذلك يوضح الذي أوضحه ويقتله . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 17 : إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد كقلع العين وقطع اليد ونحو ذلك فعليهم القود ، وبه قال الشافعي وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق ، وقال الثوري وأبو حنيفة : لا يقطع الجماعة بالواحد . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى : والعين بالعين ، إلى قوله عز وجل : والجروح قصاص ، ولم يفصل . وروي أن رجلين شهدا عند علي عليه السلام على رجل بالسرقة فقطعه ، ثم أتياه بآخر وقالا : هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول ، فرد شهادتهما على الثاني وأوجب عليهما دية يد ، وقال : لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما ، وموضع الدلالة أنه أوجب القصاص بالجناية الحكمية فبأن يوجبه بالجناية المباشرة أولى . مسألة 18 : إذا ضربه بمثقل يقصد بمثله القتل غالبا كاللت والدبوس والخشبة الثقيلة والحجر الثقيل فعليه القود ، وكذلك إذا قتله بكل ما يقصد به
الينابيع الفقهية — صفحة 12 | علي أصغر مرواريد