تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
دليلنا : قوله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ، وهذا مؤمن ، وأيضا قوله عليه السلام : في النفس مائة من الإبل ، وهذه نفس ، ولم يفصل . مسألة 6 : قتل العمد يجب فيه الكفارة ، وبه قال الشافعي ومالك والزهري ، وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : لا كفارة فيه ، سواء أوجب القود كما قتل أجنبيا أو لم يوجب القود نحو أن يقتل ولده . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه . وروى واثلة بن أسفع قال : أتينا رسول الله صلى الله عيلة وآله في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل فقال : أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ، وهذا قتل عمدا فإنهم قالوا استوجب النار بالقتل ولا يستحق النار إلا بقتل العمد . وروي أن عمر بن الخطاب قال : يا رسول الله إني وأدت في الجاهلية ، فقال : أعتق عن كل موؤودة رقبة . مسألة 7 : يجب بقتل العمد ثلاث كفارات على الجمع : العتق ، والصيام والإطعام ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 8 : الكفارة تجب بقتل العبد عمدا كان أو خطأ ، وبه قال جميع الفقهاء في الخطأ والعمد على ما مضى ، وحكي عن مالك أنه قال : لا كفارة بقتل العبد ، والصحيح عنه وفاقه للفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة وقوله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ، ولم يفصل ، وقال : وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة ، ولم
الينابيع الفقهية — صفحة 105 | علي أصغر مرواريد