يكذب المقر ويثبت على ما هو عليه .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما ليس له أن يدعي على المقر لأن قوله في الأول
" ما قتله إلا فلان " إقرار منه أن هذا المقر ما قتله فلا تقبل منه دعواه عليه ، والقول
الثاني له أن يدعي عليه لأن قول الولي " قتله فلان " إنما هو إخبار عن غالب ظنه ،
والمخبر يخبر عن قطع ويقين وكان أعرف بما قال .
دليلنا : قول النبي صلى الله عيلة وآله : إن إقرار العاقل جائز على نفسه ،
وهو إذا قبل من الثاني فقد كذب نفسه في الأول فقبل منه ذلك وإقرار الثاني
مقبول على نفسه لعموم الخبر .
الينابيع الفقهية — صفحة 101
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠١