تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
يجب فيها نصف الدية ، وقدر ما يغلظ فيها قولان : أحدهما خمسون يمينا ولو كانت أنملة لأن الاعتبار بحرمته ، والثاني التغليظ مقسوم على قدر الدية ، والواجب في اليد نصف الدية يحلف نصف الخمسين خمسا وعشرين يمينا ، هذا إذا كان المدعى عليه واحدا . وإن كانوا جماعة ففيها خمسة أقوال : أحدها على كل واحد خمسون يمينا ، والثاني على كل واحد خمسة وعشرون يمينا ، والثالث على كل واحد عشرة أيمان ، والرابع على كل واحد خمسة أيمان ، والخامس على كل واحد يمين واحدة ، على القول الذي يقول إنه لا تغلظ الأيمان . وعند أصحابنا أن ما يجب فيه الدية في الأطراف فالقسامة فيه ستة أنفس بستة أيمان ، فإن لم يكونوا كررت على المدعي ستة أيمان وفيما نقص بحسابه ، فإن امتنع المدعي حلف المدعى عليه ستة أيمان أو ما يلزم بحصة ذلك منهم وإن كانوا جماعة لا نص لهم فيه ، والذي يقتضيه المذهب أنه لا يغلظ على كل واحد منهم . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 13 : إذا كان المدعي واحدا فعليه خمسون يمينا بلا خلاف ، وكذلك المدعى عليه إن كان واحدا فعليه خمسون يمينا ، وإن كان المدعون جماعة فعليهم خمسون يمينا عندنا ولا يلزم كل واحد خمسون يمينا ، وكذلك في المدعى عليه إن كان واحدا لزمته خمسون يمينا وإن كانوا جماعة لم يلزمهم أكثر من خمسين يمينا . وللشافعي فيه قولان في الموضعين أحدهما مثل ما قلناه في الموضعين ، والثاني يلزم كل واحد خمسون يمينا في الموضعين إلا أنه قال : أصحهما أن في جنبة المدعي خمسين يمينا بالحصص من الدية " للذكر مثل حظ الأنثيين " فإن تبعض في واحد يمينا تامة وأصحهما في جنبة المدعى عليه أن يلزم كل واحد