تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
خمسون يمينا . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وما قلناه مجمع على لزومه ، وما قالوه ليس عليه دليل . مسألة 14 : إذا لم يكن لوث ولا شاهد ، وتكون دعوى محضة فاليمين في جنبة المدعى عليه بلا خلاف ، وهل تغلظ أم لا ؟ عندنا أنه لا يلزم أكثر من يمين واحدة ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أنها تغلظ خمسين يمينا . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا الأصل براءة الذمة . مسألة 15 : إذا قتل رجل وهناك لوث وله وليان أخوان أو ابنان فادعى أحد الوليين أن هذا قتل أبي وكذبه الآخر وقال : ما قتله هذا ، فلا يقدح هذا التكذيب في اللوث ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه وهو اختيار المزني ، والآخر يقدح ، وهو الصحيح عندهم . دليلنا : أنه قد ثبت اللوث قبل التكذيب ، فمن قال : إن التكذيب أثر فيه ، فعليه الدلالة وأيضا فبثبوت اللوث ثبت حق للوليين فإذا كذب أحدهما لم يسقط حق الآخر ، وأيضا فإن اليمين مع اللوث في الدماء كاليمين مع الشاهد في الأموال ، ولو أن أحد الابنين ادعى مالا لأبيه فأقام شاهدا واحدا وكذبه أخوه فقال : لا حق لأبينا على هذا ، لم يقدح هذا التكذيب في شاهد أخيه وكان له أن يحلفه ، وكذلك لا يقدح التكذيب في اللوث وله أن يحلف . مسألة 16 : إذا ادعى رجل على رجل أنه قتل وليا له وهناك لوث وحلف المدعي القسامة واستوفى الدية فجاء آخر وقال : أنا قتلته وما قتله ذلك ، كان الولي بالخيار بين أن يصدقه ويكذب نفسه ، ويرد الدية ويستوفي منه حقه وبين أن
الينابيع الفقهية — صفحة 100 | علي أصغر مرواريد