رجله اليسرى .
دليلنا : الظواهر كلها ولم يفصل فيها .
مسألة 39 : كل عين قطع السارق بها مرة فإنه إذا سرقها مرة أخرى
قطعناه ، حتى لو تكرر ذلك منه أربع مرات قتلناه في الرابعة ، وبه قال الشافعي
غير أنه لم يعتبر القتل على أصله سواء سرقها من الذي سرقها منه أولا أو من غيره .
وقال أبو حنيفة : إذا قطع السارق بالعين مرة لم يقطع بسرقتها مرة أخرى ،
فلو سرقها بعد ذلك فلا قطع سواء سرقها من الأول أو من غيره إلا في مسألة
واحدة فإنه قال : إن كانت العين غزلا فقطع بها ثم نسج ثوبا ثم سرق الثوب
قطعناه .
دليلنا : الآية وعموم الظواهر ولم يفصلوا .
مسألة 40 : لا يثبت الحكم بالسرقة ووجوب القطع بالإقرار مرة واحدة ،
ويحتاج أن يقر مرتين حتى يحكم عليه بالسرقة ، وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة
وأبو يوسف وزفر وأحمد وإسحاق .
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : إنه يثبت بإقراره مرة واحدة ويغرم
ويقطع .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأن ما اعتبرناه مجمع على وجوب
القطع به ، وليس على ما قالوه دليل ، وروي أن سارقا أقر عند علي عليه السلام
بالسرقة فانتهره فأقر ثانيا فقال : الآن أقررت مرتين ، وقطعه ولا مخالف له .
مسألة 41 : إذا ثبت القطع باعترافه ثم رجع عنه سقط برجوعه ، وبه قال
جماعة إلا ابن أبي ليلى فإنه قال : لا يسقط برجوعه .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
الينابيع الفقهية — صفحة 44
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤