تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
ويتولى قتل المرتد الإمام ، فيعزر غيره لو قتله والأقرب سقوط الدية ، ولو قتل مسلما عمدا قتل قودا ، ولو عفا الولي قتل بالردة ، ولو قتل خطأ فالدية في ماله مخففة مؤجلة وتحل لو مات ، ولو قتل ذميا فالوجه القصاص ، أما لو رجع فلا قود وعليه دية الذمي ، ولو قتله ذمي اقتص ، ولو تاب فقتله معتقدا البقاء قيل : يقتل ، ولو جرحه مرتدا فأسلم فسرت فلا ضمان . ولو نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق ، فإن مات أو قتل ورثه الذمي والحربي فيزول الأمان لو ورثه الحربي والأصاغر باقون على الذمة ويخيرون بين عقد الجزية والمضي إلى مأمنهم بعد البلوغ ، ويبدأ الإمام بقتل المرتدين قبل الكفار . ويعزر واطئ البهيمة إن كان عاقلا بالغا ، فالمأكولة تحرم هي ونسلها ولبنها ويجب ذبحها وإحراقها ، وغرامة ثمنها إن لم تكن له ، وغير المأكولة تباع في غير البلد قيل : ويتصدق به ، وقيل : يعاد على الغارم وإن كانت له دفع إليه . ويثبت بعدلين خاصة أو الإقرار مرة ، ويثبت بالأخير التعزير ، ويقتل في الرابعة مع تكرير التعزير . ووطء ميت الآدمي زنا أو لواطا ، كالحي في الإثم والحد والإحصان ، وتغلظ عقوبته ويؤدب إن كانت زوجته قيل : ويثبت بشاهدين ، وقيل بأربع والإقرار تابع . ويعزر المستمني بيده ، وروي أن عليا عليه السلام ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال ، ويثبت بعدلين والإقرار مرة . ولو وجد مع زوجته أو مملوكته من ينال دون الجماع فله الدفع فإن أبي فهو هدر ، ولو اطلع غير الرحم فلهم زجره فإن أصر فرموه فهو هدر ، ولو رمى من غير زجر ضمن ، والرحم يقتصر على زجره فإن رماه ضمنه ، ولو كانت مجردة فكالأجنبي . ولو قتله في منزله فادعى أنه أراده أو ماله وأقام البينة بشهره سيفه وإقباله عليه