تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
وتثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من أهله ، وبالمرة يثبت الغرم خاصة ، ولو رد المكره على الإقرار السرقة لم يقطع على رأي ، ولو رجع بعد الإقرار مرتين لم يسقط القطع ، ولو تاب قبل الثبوت سقط لا بعده . ويستحب الحسم بالزيت ، ويجب رد العين ، فإن تعذر غرم المثل ، أو القيمة إن تعذر المثل أو لم يكن مثليا ، ولو تعيب ضمن ، ولو مات المالك فإلى الورثة ، فإن فقدوا فللإمام . مسائل من هذا الباب : لو شهد رجل وامرأتان ثبت الغرم خاصة ، ويشترط في الشهادة التفصيل ، ولو سرق ولم يقدر عليه فسرق ثانيا غرم المالان وقطع بالأولى خاصة ، ولو شهدت البينة فقطع ثم شهدت بعده بأخرى ، قيل : تقطع رجله اليسرى ، ولا تقطع إلا بعد مطالبة المالك وإن قامت البينة أو أقر ، ولو وهبه المال أو عفا عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة لا بعدها ، ولو ملكه بعد المرافعة لم يسقط ، ولو أعاده إلى الحرز ، قيل : لا يسقط ، ويشكل من حيث توقفه على المرافعة ، ولو كذب الشاهد لم يسقط ، أما لو ادعى ما يخفى عنه - كالاتهاب من المالك ، أو نفي الملك عن المالك - سقط ، ولا يقبل إقرار العبد في القطع ولا الغرم ولا السيد عليه ، ولو اتفقا قطع ، ويستحب للحاكم التعريض بالإنكار ، مثل : ما أظنك سرقت ، ويستوي في القطع الذكر والأنثى والحر والعبد والمسلم والكافر ، ولو قصد بسرقة آنية الذهب الكسر فلا تقطع ، ولو سرق ما وضع في القبر أو ما لبس للميت به غير الكفن فلا قطع .