وتثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من أهله ، وبالمرة يثبت الغرم خاصة ،
ولو رد المكره على الإقرار السرقة لم يقطع على رأي ، ولو رجع بعد الإقرار
مرتين لم يسقط القطع ، ولو تاب قبل الثبوت سقط لا بعده .
ويستحب الحسم بالزيت ، ويجب رد العين ، فإن تعذر غرم المثل ، أو القيمة
إن تعذر المثل أو لم يكن مثليا ، ولو تعيب ضمن ، ولو مات المالك فإلى الورثة ،
فإن فقدوا فللإمام .
مسائل من هذا الباب :
لو شهد رجل وامرأتان ثبت الغرم خاصة ، ويشترط في الشهادة التفصيل ،
ولو سرق ولم يقدر عليه فسرق ثانيا غرم المالان وقطع بالأولى خاصة ، ولو
شهدت البينة فقطع ثم شهدت بعده بأخرى ، قيل : تقطع رجله اليسرى ، ولا
تقطع إلا بعد مطالبة المالك وإن قامت البينة أو أقر ، ولو وهبه المال أو عفا عن
القطع سقط إن كان قبل المرافعة لا بعدها ، ولو ملكه بعد المرافعة لم يسقط ، ولو
أعاده إلى الحرز ، قيل : لا يسقط ، ويشكل من حيث توقفه على المرافعة ، ولو
كذب الشاهد لم يسقط ، أما لو ادعى ما يخفى عنه - كالاتهاب من المالك ، أو
نفي الملك عن المالك - سقط ، ولا يقبل إقرار العبد في القطع ولا الغرم ولا
السيد عليه ، ولو اتفقا قطع ، ويستحب للحاكم التعريض بالإنكار ، مثل : ما
أظنك سرقت ، ويستوي في القطع الذكر والأنثى والحر والعبد والمسلم
والكافر ، ولو قصد بسرقة آنية الذهب الكسر فلا تقطع ، ولو سرق ما وضع في
القبر أو ما لبس للميت به غير الكفن فلا قطع .
الينابيع الفقهية — صفحة 187
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٧