الوقف مع مطالبة الموقوف عليه ، أو باب الحرز على رأي والمال من الباب
المفتوح مع حراسة المالك على إشكال ، وسارق الكفن وإن لم يكن نصابا على
رأي ، ولو نبش ولم يأخذ عزر ، فإن تكرر وفات السلطان قتل .
ولو سرق اثنان نصابا قطعا على رأي ، وسقط عنهما على رأي ، ولو أخرج
النصاب في دفعتين وجب القطع ، ولو أحدث ما ينقصه عن النصاب - كقطع
الثوب قبل الإخراج - فلا قطع ، أما لو نقصت قيمته بعده قبل المرافعة ثبت
القطع .
ولو قال المسروق منه : هو لك ، فأنكر فلا قطع ، ولو قال السارق : هو
ملك شريكي في السرقة ، فلا قطع ، فإن أنكر شريكه لم يقطع المدعي ، وفي
المنكر إشكال ، ولو قال العبد : هو ملك سيدي ، فلا قطع وإن كذبه السيد .
ولو سرق مستحق الدين عن غريمه المماطل فلا قطع ، ولا على مستحق
النفقة ، ويقطع لو سرق من الودعي والوكيل والمرتهن ، وبسرقة مباح الأصل
كالماء والحطب بعد الإحراز .
المطلب الثالث : في الحد :
ويجب بأول مرة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، وتترك الراحة
والإبهام وإن كانت شلاء أو كانت يداه شلاوين ، فإن سرق ثانيا قطعت رجله
اليسرى من مفصل القدم ويترك عقبه ، فإن سرق ثالثا خلد في الحبس ، فإن
سرق فيه قتل ، ولو تكررت السرقة من غير حد فواحد ، ولو كانت له إصبع زائدة
في إحدى الأربع قطعت إن لم يمكن قطعها منفردة ، ولو قطع الحداد اليسار
قصدا اقتص منه ولم يسقط قطع اليمنى ، ولو ظنها اليمنى فالدية عليه ولا يسقط
القطع ، ولو لم يكن له يمين قيل : تقطع اليسرى ، وقيل : الرجل ، ولو لم تكن له
يسار قطعت يمينه ، ولو كانت له يمين فذهبت قبل القطع لم تقطع يساره ، ولو
سرق ولا يد له ولا رجل حبس ، ولو كان له كفان قطعت أصابع الأصلية .
الينابيع الفقهية — صفحة 186
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٦