تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
الوقف مع مطالبة الموقوف عليه ، أو باب الحرز على رأي والمال من الباب المفتوح مع حراسة المالك على إشكال ، وسارق الكفن وإن لم يكن نصابا على رأي ، ولو نبش ولم يأخذ عزر ، فإن تكرر وفات السلطان قتل . ولو سرق اثنان نصابا قطعا على رأي ، وسقط عنهما على رأي ، ولو أخرج النصاب في دفعتين وجب القطع ، ولو أحدث ما ينقصه عن النصاب - كقطع الثوب قبل الإخراج - فلا قطع ، أما لو نقصت قيمته بعده قبل المرافعة ثبت القطع . ولو قال المسروق منه : هو لك ، فأنكر فلا قطع ، ولو قال السارق : هو ملك شريكي في السرقة ، فلا قطع ، فإن أنكر شريكه لم يقطع المدعي ، وفي المنكر إشكال ، ولو قال العبد : هو ملك سيدي ، فلا قطع وإن كذبه السيد . ولو سرق مستحق الدين عن غريمه المماطل فلا قطع ، ولا على مستحق النفقة ، ويقطع لو سرق من الودعي والوكيل والمرتهن ، وبسرقة مباح الأصل كالماء والحطب بعد الإحراز . المطلب الثالث : في الحد : ويجب بأول مرة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، وتترك الراحة والإبهام وإن كانت شلاء أو كانت يداه شلاوين ، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك عقبه ، فإن سرق ثالثا خلد في الحبس ، فإن سرق فيه قتل ، ولو تكررت السرقة من غير حد فواحد ، ولو كانت له إصبع زائدة في إحدى الأربع قطعت إن لم يمكن قطعها منفردة ، ولو قطع الحداد اليسار قصدا اقتص منه ولم يسقط قطع اليمنى ، ولو ظنها اليمنى فالدية عليه ولا يسقط القطع ، ولو لم يكن له يمين قيل : تقطع اليسرى ، وقيل : الرجل ، ولو لم تكن له يسار قطعت يمينه ، ولو كانت له يمين فذهبت قبل القطع لم تقطع يساره ، ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس ، ولو كان له كفان قطعت أصابع الأصلية .