اعتراضا ولا يمنع من الموافقة انتهاء ، ولو جن توقعت الإفاقة ، وإن كان محرما أو
صائما أو مجبوبا ألزم بفئة العاجز ، ولو وطئ محرما أتى بالفئة وأثم .
ويحتسب زمان الردة والعدة الرجعية ، تقدم الطلاق أو تأخر ، مع الرجعة
ولو آلى بعد ظهار ، توقف بعد انقضاء مدة الظهار ، فإن طلق سقط وإن أبي ألزم
الكفارة والوطء وعليه كفارة الإيلاء ولا تربص ، وابتداء المدة قبل الترافع ، وفئة
القادر غيبوبة الحشفة قبلا ويمهل بمجرى العادة ، والعاجز إظهار العزم على الوطء
مع القدرة .
ولو اشترى أحد الزوجين صاحبه ثم تزوج به بعد العتق بطل الإيلاء ،
ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين وإن قصد التغاير ، وإن قال : والله لا وطئتك سنة
فإذا انقضت فوالله لا وطئتك أخرى ، فهما إيلاءان ، فإذا رافعت وماطل حتى
انقضت الأولى دخل وقت الثاني ولو قال : والله لا وطئتك خمسة أشهر والله
لا وطئتك سنة ، تداخلا خمسة أشهر وانفرد الآخر بسبعة ، فإن فاء أو دافع حتى
خرجا ، خرج منهما وإن خرجت القصيرة بقي حكم الأخرى .
وقيل : يصح التعليق فلو قال : لا أقربك إن شئت ، فقد علق الامتناع من
قربها بمشيئتها ألا يقربها ، فإن لم تشأ أو شاءت في غير وقت المشيئة لم ينعقد ،
وإن شاءت في وقتها وهو في المجلس بحيث يكون كلامها جوابا انعقد ، ولو قال :
إن شئت أن أقربك فهو ضد الصفة الأولى .
وتحقيقه ، إن شئت أن أقربك فوالله لا فعلت ، فإن شاءت في وقتها انعقد وإلا
فلا ، ولو قال : إلا أن تشائي ، فهو مطلق معلق الحل ومعناه ، إلا أن تشائي أن
أقربك ، فهو منعقد إلا أن تشاء في وقتها ، فالصفة هنا انعقدت للحل بخلاف
الأوليين .
ولو قال : لا أصبتك إلا برضاك ، لم يكن موليا ، لأنه إذا وقف وطولب
بالفئة فقد رضيت بالوطئ فانحلت اليمين ، وفارق " إلا أن تشائي " ، لأن المشيئة
لا يمكن وجودها بعد التربص لأنها إنما تصح في الحال والرضا ليس على الفور .
الينابيع الفقهية — صفحة 512
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٢