تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
اعتراضا ولا يمنع من الموافقة انتهاء ، ولو جن توقعت الإفاقة ، وإن كان محرما أو صائما أو مجبوبا ألزم بفئة العاجز ، ولو وطئ محرما أتى بالفئة وأثم . ويحتسب زمان الردة والعدة الرجعية ، تقدم الطلاق أو تأخر ، مع الرجعة ولو آلى بعد ظهار ، توقف بعد انقضاء مدة الظهار ، فإن طلق سقط وإن أبي ألزم الكفارة والوطء وعليه كفارة الإيلاء ولا تربص ، وابتداء المدة قبل الترافع ، وفئة القادر غيبوبة الحشفة قبلا ويمهل بمجرى العادة ، والعاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة . ولو اشترى أحد الزوجين صاحبه ثم تزوج به بعد العتق بطل الإيلاء ، ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين وإن قصد التغاير ، وإن قال : والله لا وطئتك سنة فإذا انقضت فوالله لا وطئتك أخرى ، فهما إيلاءان ، فإذا رافعت وماطل حتى انقضت الأولى دخل وقت الثاني ولو قال : والله لا وطئتك خمسة أشهر والله لا وطئتك سنة ، تداخلا خمسة أشهر وانفرد الآخر بسبعة ، فإن فاء أو دافع حتى خرجا ، خرج منهما وإن خرجت القصيرة بقي حكم الأخرى . وقيل : يصح التعليق فلو قال : لا أقربك إن شئت ، فقد علق الامتناع من قربها بمشيئتها ألا يقربها ، فإن لم تشأ أو شاءت في غير وقت المشيئة لم ينعقد ، وإن شاءت في وقتها وهو في المجلس بحيث يكون كلامها جوابا انعقد ، ولو قال : إن شئت أن أقربك فهو ضد الصفة الأولى . وتحقيقه ، إن شئت أن أقربك فوالله لا فعلت ، فإن شاءت في وقتها انعقد وإلا فلا ، ولو قال : إلا أن تشائي ، فهو مطلق معلق الحل ومعناه ، إلا أن تشائي أن أقربك ، فهو منعقد إلا أن تشاء في وقتها ، فالصفة هنا انعقدت للحل بخلاف الأوليين . ولو قال : لا أصبتك إلا برضاك ، لم يكن موليا ، لأنه إذا وقف وطولب بالفئة فقد رضيت بالوطئ فانحلت اليمين ، وفارق " إلا أن تشائي " ، لأن المشيئة لا يمكن وجودها بعد التربص لأنها إنما تصح في الحال والرضا ليس على الفور .