تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
ولو قال : لا وطئتك سنة إلا مرة لم يكن موليا في الحال ، فإن وطئ وقع ، فإن كان الباقي زائدا عن مدة التربص تعلق به الحكم وإلا فلا . ولو قال لأربع : لا وطئتكن ، جاز له وطء ثلاث وتعينت الرابعة له ، فترافعه ، ولو ماتت واحدة قبل وطئها سقط في الجميع ، ولو طلق لم تسقط في البواقي ، ولو قال : لا وطئت واحدة منكن ، تعلق بالجميع ، ولو وطئ واحدة حنث وانحلت في البواقي ، ولو طلق بقي في البواقي ، ولو ادعى التعيين هنا قبل ، ولو قال : لا وطئت كل واحدة منكن ، تعلق بكل واحدة فمن طلقها وفاها حقها وبقى الإيلاء في البواقي ، وكذا لو وطئها ويكفر عنها . السابع : لا لعان إلا بقذف الزوجة المحصنة السليمة من الصمم والخرس ، البالغة العاقلة المنكوحة بالدائم المدخول بها ، بالزنى قبلا أو دبرا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة أو بإنكار مولود على فراشه بين زماني الحمل . ويصح لعان الحامل لكن لا يقام الحد إلا بعد الوضع ، ولا فراش إلا بالعقد الدائم ، والأعمى يلاعن بنفسه ولو عدل عن البينة إليه فخلاف ، ولو قذف بالسابق على الزوجية لاعن على رأي ، ولا يجوز القذف ولا نفي الولد مع الشبهة وغلبة الظن وإخبار الثقة والشياع واختلاف الصفات ، ويجب لو اختل أحد شروط الإلحاق ويلاعن . ولو قذف الرجعية لاعن دون البائن فيحد ولو ادعى السبق ، ولو قذف المجنونة حد مع المطالبة ، ولا يطالب الولي في حياتها ولا سيد الأمة من الزوج القاذف بالتعزير ، ولو ماتت فله المطالبة ، ولو أفاقت لاعن ، ولو نفى ولدها لم ينتف إلا باللعان مع إفاقتها . ولو دخل الصبي لدون تسع فولدت لم يلحق به ويلحق في العشر ، ولو أنكره أخر اللعان إلى البلوغ ، ولو مات قبله أو بعده ولم ينكره ورثه الولد