ولو قال : لا وطئتك سنة إلا مرة لم يكن موليا في الحال ، فإن وطئ وقع ،
فإن كان الباقي زائدا عن مدة التربص تعلق به الحكم وإلا فلا .
ولو قال لأربع : لا وطئتكن ، جاز له وطء ثلاث وتعينت الرابعة له ، فترافعه ،
ولو ماتت واحدة قبل وطئها سقط في الجميع ، ولو طلق لم تسقط في البواقي ،
ولو قال : لا وطئت واحدة منكن ، تعلق بالجميع ، ولو وطئ واحدة حنث وانحلت
في البواقي ، ولو طلق بقي في البواقي ، ولو ادعى التعيين هنا قبل ، ولو قال :
لا وطئت كل واحدة منكن ، تعلق بكل واحدة فمن طلقها وفاها حقها وبقى الإيلاء
في البواقي ، وكذا لو وطئها ويكفر عنها .
السابع :
لا لعان إلا بقذف الزوجة المحصنة السليمة من الصمم والخرس ، البالغة
العاقلة المنكوحة بالدائم المدخول بها ، بالزنى قبلا أو دبرا مع ادعاء المشاهدة
وعدم البينة أو بإنكار مولود على فراشه بين زماني الحمل .
ويصح لعان الحامل لكن لا يقام الحد إلا بعد الوضع ، ولا فراش إلا بالعقد
الدائم ، والأعمى يلاعن بنفسه ولو عدل عن البينة إليه فخلاف ، ولو قذف بالسابق
على الزوجية لاعن على رأي ، ولا يجوز القذف ولا نفي الولد مع الشبهة وغلبة
الظن وإخبار الثقة والشياع واختلاف الصفات ، ويجب لو اختل أحد شروط
الإلحاق ويلاعن .
ولو قذف الرجعية لاعن دون البائن فيحد ولو ادعى السبق ، ولو قذف
المجنونة حد مع المطالبة ، ولا يطالب الولي في حياتها ولا سيد الأمة من الزوج
القاذف بالتعزير ، ولو ماتت فله المطالبة ، ولو أفاقت لاعن ، ولو نفى ولدها لم
ينتف إلا باللعان مع إفاقتها .
ولو دخل الصبي لدون تسع فولدت لم يلحق به ويلحق في العشر ، ولو
أنكره أخر اللعان إلى البلوغ ، ولو مات قبله أو بعده ولم ينكره ورثه الولد
الينابيع الفقهية — صفحة 513
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٣