والزوجة .
ولو عزل أو وطئ دبرا أو كان خصيا أو مجبوبا فحملت لحق به ، ولو اجتمع
الخصي والجب أو ولدته تاما لأقل من ستة لم يلحق به ولا لعان .
ولو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا ، ولو أقر به صريحا أو فحوى
لم يقبل إنكاره ، وكذا قيل : لو ترك الإنكار بعد الولادة مع القدرة ، ولو طلق
وأنكر دعواها الدخول وادعت الحمل قيل : لا لعان ولا حد عليه وإن أرخى الستر ،
ولو قذفها ونفى الولد وأقام بينة بالزنى سقط الحد ولم ينتف الولد إلا باللعان ،
وكذا لو طلقها بائنا وأتت بما يلحق به ظاهرا ، وإن تزوجها آخر .
ولا لعان إلا من بالغ عاقل ، ويقع من الأخرس المعقول الإشارة ، ولو انقطع
كلامه بعد القذف فهو كالأخرس وإن لم ييأس منه ، وفي وقوعه بغير المدخول
بها أو من الكافر أو المملوك أو من الحر لأمة الغير خلاف ، ولو نفى ولدا منه
انتفى ولا لعان .
ويتولى اللعان الحاكم أو نائبه أو من يرتضيانه ، ويثبت حكم اللعان بالحكم
كالحاكم .
وصورته : - أن يقف الرجل والمرأة بين يدي الحاكم وجوبا ، ويقول الرجل
مبتدئا : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ، أربعا ، ثم يقول : لعنة
الله علي إن كنت من الكاذبين ، ثم تقول المرأة : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ،
أربعا ، ثم تقول : علي غضب الله إن كان من الصادقين ، ويجب بالعربية مع القدرة
وبدونها يفتقر إلى مترجمين ، ولو أتيا عوض الشهادة بالقسم أو الحلف ، أو عوض
اللعن أو الغضب البعد أو السخط لم يجز ، وقيل هي أيمان ولو اختل شئ من
الألفاظ المشروطة لم يصح ، ولو حكم به حاكم .
ويستحب جلوس الحاكم مستدبرا القبلة ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة
عن يمين الرجل ، وحضور سامع ، ووعظهما قبل اللعن والغضب ، ويجوز في
المساجد ، والتغليظ قولا وزمانا ومكانا ، وأن ينفذ الحاكم إلى من ليس لها عادة
الينابيع الفقهية — صفحة 514
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٤