تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
والزوجة . ولو عزل أو وطئ دبرا أو كان خصيا أو مجبوبا فحملت لحق به ، ولو اجتمع الخصي والجب أو ولدته تاما لأقل من ستة لم يلحق به ولا لعان . ولو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا ، ولو أقر به صريحا أو فحوى لم يقبل إنكاره ، وكذا قيل : لو ترك الإنكار بعد الولادة مع القدرة ، ولو طلق وأنكر دعواها الدخول وادعت الحمل قيل : لا لعان ولا حد عليه وإن أرخى الستر ، ولو قذفها ونفى الولد وأقام بينة بالزنى سقط الحد ولم ينتف الولد إلا باللعان ، وكذا لو طلقها بائنا وأتت بما يلحق به ظاهرا ، وإن تزوجها آخر . ولا لعان إلا من بالغ عاقل ، ويقع من الأخرس المعقول الإشارة ، ولو انقطع كلامه بعد القذف فهو كالأخرس وإن لم ييأس منه ، وفي وقوعه بغير المدخول بها أو من الكافر أو المملوك أو من الحر لأمة الغير خلاف ، ولو نفى ولدا منه انتفى ولا لعان . ويتولى اللعان الحاكم أو نائبه أو من يرتضيانه ، ويثبت حكم اللعان بالحكم كالحاكم . وصورته : - أن يقف الرجل والمرأة بين يدي الحاكم وجوبا ، ويقول الرجل مبتدئا : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ، أربعا ، ثم يقول : لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ، ثم تقول المرأة : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ، أربعا ، ثم تقول : علي غضب الله إن كان من الصادقين ، ويجب بالعربية مع القدرة وبدونها يفتقر إلى مترجمين ، ولو أتيا عوض الشهادة بالقسم أو الحلف ، أو عوض اللعن أو الغضب البعد أو السخط لم يجز ، وقيل هي أيمان ولو اختل شئ من الألفاظ المشروطة لم يصح ، ولو حكم به حاكم . ويستحب جلوس الحاكم مستدبرا القبلة ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرجل ، وحضور سامع ، ووعظهما قبل اللعن والغضب ، ويجوز في المساجد ، والتغليظ قولا وزمانا ومكانا ، وأن ينفذ الحاكم إلى من ليس لها عادة