تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
بالخروج من يستوفي الشهادات . ويسقط عن الزوج حد القذف بلعانه وحد الزنى عن المرأة بلعانها ، وينتفي الولد عن الرجل دونها ، ويثبت التحريم المؤبد ويزول الفراش ، ولو أكذب في أثنائه أو نكل حد ولم ينتف الولد ولا الفراش ولم يثبت التحريم ، ولو نكلت أو أقرت رجمت ولم يزل الفراش ولا يثبت التحريم ، ولو أكذب بعده لحق به وورثه ، ولا يرثه الأب ولا قرابته ولم يعد الفراش ، ولا حد على رأي . ولو اعترفت بعد اللعان فلا حد ، ولو أقرت أربعا قيل : تحد ، ولو ماتت بعد القذف وقبل اللعان سقط اللعان وورثها وعليه الحد للوارث وله دفعه باللعان ، قيل : ولو قام رجل من أهلها فلا عنه سقط ميراثه ، ولو قذف ولم يلاعن فحد ثم قذف حد ، أما لو تلاعنا فسقوط الحد أولى إلا أن يكون أجنبيا ، ولو قذفها فأقرت ثم قذفها الزوج أو غيره فلا حد ، ولولا عن فنكلت فقذفها الأجنبي قيل : لا يحد كالبينة ، وتقبل شهادة الزوج العدل مع ثلاثة . واللعان فسخ لا طلاق ، ولو قذفها فأقرت قبل اللعان حدت إن أقرت أربعا وسقط عن الزوج بالمرة ، ولو كان هناك نسب لم ينتف إلا باللعان ، وللزوج أن يلاعن لنفيه وإن صدقته على رأي ، ولو قذفها فاعترفت وأقام به شاهدين لم يقبل على رأي . ولو ادعت القذف بما يوجب اللعان فأنكر ، فأقامت بينة تعين الحد ولم يجز اللعان ، ولو قذفها برجل فحدان وله إسقاط الأول باللعان ، وهما بالبينة . ولو قال : يا زانية ، فقالت : زنيت بك ، احتمل الإقرار والقذف وعدمهما - بمعنى ما زنيت أنا ولا أنت - فعلى الزوج الحد وعليها إن أرادت القذف ، وإن قصدت الإقرار سقط عنه ووجب عليها إن أقرت أربعا ، ولو قصدت عدمهما فلا حد عليها ، فإن كذبها في قصدها حلفت وإلا حلف ليسقط الحد عنه ، ولو قالت : أنت أزنى مني تعين قذفها واحتمل الإقرار وعدمه ، ولو قال : أنت أزنى من فلانة قيل : هو قذف لهما والأولى إنه للزوجة خاصة ، لقوله : أصحاب الجنة والجار .