بالخروج من يستوفي الشهادات .
ويسقط عن الزوج حد القذف بلعانه وحد الزنى عن المرأة بلعانها ، وينتفي
الولد عن الرجل دونها ، ويثبت التحريم المؤبد ويزول الفراش ، ولو أكذب في
أثنائه أو نكل حد ولم ينتف الولد ولا الفراش ولم يثبت التحريم ، ولو نكلت أو
أقرت رجمت ولم يزل الفراش ولا يثبت التحريم ، ولو أكذب بعده لحق به
وورثه ، ولا يرثه الأب ولا قرابته ولم يعد الفراش ، ولا حد على رأي .
ولو اعترفت بعد اللعان فلا حد ، ولو أقرت أربعا قيل : تحد ، ولو ماتت بعد
القذف وقبل اللعان سقط اللعان وورثها وعليه الحد للوارث وله دفعه باللعان ،
قيل : ولو قام رجل من أهلها فلا عنه سقط ميراثه ، ولو قذف ولم يلاعن فحد ثم
قذف حد ، أما لو تلاعنا فسقوط الحد أولى إلا أن يكون أجنبيا ، ولو قذفها فأقرت
ثم قذفها الزوج أو غيره فلا حد ، ولولا عن فنكلت فقذفها الأجنبي قيل : لا يحد
كالبينة ، وتقبل شهادة الزوج العدل مع ثلاثة .
واللعان فسخ لا طلاق ، ولو قذفها فأقرت قبل اللعان حدت إن أقرت أربعا
وسقط عن الزوج بالمرة ، ولو كان هناك نسب لم ينتف إلا باللعان ، وللزوج أن
يلاعن لنفيه وإن صدقته على رأي ، ولو قذفها فاعترفت وأقام به شاهدين لم يقبل
على رأي .
ولو ادعت القذف بما يوجب اللعان فأنكر ، فأقامت بينة تعين الحد ولم يجز
اللعان ، ولو قذفها برجل فحدان وله إسقاط الأول باللعان ، وهما بالبينة .
ولو قال : يا زانية ، فقالت : زنيت بك ، احتمل الإقرار والقذف وعدمهما -
بمعنى ما زنيت أنا ولا أنت - فعلى الزوج الحد وعليها إن أرادت القذف ، وإن
قصدت الإقرار سقط عنه ووجب عليها إن أقرت أربعا ، ولو قصدت عدمهما فلا
حد عليها ، فإن كذبها في قصدها حلفت وإلا حلف ليسقط الحد عنه ، ولو قالت :
أنت أزنى مني تعين قذفها واحتمل الإقرار وعدمه ، ولو قال : أنت أزنى من فلانة
قيل : هو قذف لهما والأولى إنه للزوجة خاصة ، لقوله : أصحاب الجنة والجار .
الينابيع الفقهية — صفحة 515
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٥