كتاب الفراق وتوابعه
وفيه فصول :
الأول :
يشترط في الطلاق :
تكليف المطلق والاختيار ، ولا يتحقق عدمه إلا بقدرة المكره على المؤذي
قتلا كان أو جرحا أو شتما المتوعد به في خاصة نفسه ، أو من يجري مجراه وعليه
الظن بالفعل والقصد ، ولو ادعى عدمه دين بنيته وإن تأخر ما لم تخرج العدة .
وأن تكون المطلقة زوجة في الحال دائما ، وأن تكون طاهرا من الحيض
والنفاس طهرا لم يقربها فيه بجماع ، فيحرم بدونه إن كانت مدخولا بها غير غائب
عنها من ذوات الحيض حائلا ، وتعيين المطلقة على رأي .
وحضور عدلين ، ولو شهد أحدهما بالإنشاء والآخر به في غير ذلك الوقت ،
أو شهد الآخر بالإقرار بطل ، ولو شهدا بالإقرار في وقتين قبل ، ولو طلق ثم أشهد
وقع من حين الإشهاد إذا أتى بالإنشاء ولو طلق الوكيل بحضور الزوج وآخر
ففي الوقوع نظر ، ولا تثبت بهما ، وطلاق الولي باطل ، إلا عن المجنون مع
المصلحة ، ولو لم يكن له ولي طلق عنه الحاكم .
والطلاق بشرط أو صفة باطل ، وللغائب الطلاق وإن كانت حائضا أو
نفساء إن مضت مدة يعلم فيها الانتقال من طهر الوطء إلى آخر ، ولو خرج في
الينابيع الفقهية — صفحة 499
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩٩