تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
كتاب الفراق وتوابعه وفيه فصول : الأول : يشترط في الطلاق : تكليف المطلق والاختيار ، ولا يتحقق عدمه إلا بقدرة المكره على المؤذي قتلا كان أو جرحا أو شتما المتوعد به في خاصة نفسه ، أو من يجري مجراه وعليه الظن بالفعل والقصد ، ولو ادعى عدمه دين بنيته وإن تأخر ما لم تخرج العدة . وأن تكون المطلقة زوجة في الحال دائما ، وأن تكون طاهرا من الحيض والنفاس طهرا لم يقربها فيه بجماع ، فيحرم بدونه إن كانت مدخولا بها غير غائب عنها من ذوات الحيض حائلا ، وتعيين المطلقة على رأي . وحضور عدلين ، ولو شهد أحدهما بالإنشاء والآخر به في غير ذلك الوقت ، أو شهد الآخر بالإقرار بطل ، ولو شهدا بالإقرار في وقتين قبل ، ولو طلق ثم أشهد وقع من حين الإشهاد إذا أتى بالإنشاء ولو طلق الوكيل بحضور الزوج وآخر ففي الوقوع نظر ، ولا تثبت بهما ، وطلاق الولي باطل ، إلا عن المجنون مع المصلحة ، ولو لم يكن له ولي طلق عنه الحاكم . والطلاق بشرط أو صفة باطل ، وللغائب الطلاق وإن كانت حائضا أو نفساء إن مضت مدة يعلم فيها الانتقال من طهر الوطء إلى آخر ، ولو خرج في