كتاب العدد
المعتدات على ثلاثة أضرب : معتدة بالأقراء ، ومعتدة بالحمل ، ومعتدة
بالشهور :
فالمعتدة بالأقراء تعتد ثلاثة أقراء وهي عندنا الأطهار ، وعند بعضهم الحيض ،
والمعتدة الحامل تعتد بوضع الحمل وتبين به إن كانت مطلقة بلا خلاف ، ولا تعتد من
الوفاة به عندنا ، وعند المخالفين تعتد به .
والمعتدة بالشهور على ضربين : معتدة عن وفاة ، ومعتدة عن طلاق ، فالمعتدة
عن وفاة تعتد بأربعة أشهر وعشر بلا خلاف ، والمعتدة عن غير وفاة وهي المعتدة عن
طلاق أو خلع أو فسخ تعتد بثلاثة أشهر ، وغير المدخول بها لا عدة عليها بلا خلاف
من طلاق أو فرقة .
والمدخول بها إن كانت لم تبلغ ومثلها لم تبلغ لا عدة عليها عند أكثر أصحابنا ،
وعند بعضهم يجب ، وهو مذهب جميع المخالفين وإن كان مثلها تحيض فعدتها
ثلاثة أشهر بلا خلاف ، وإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة أقراء وهي الأطهار
عندنا وعند جماعة وعند بعضهم الحيض ، وقد روي ذلك في أحاديثنا .
فعلى مذهبنا إذا طلقها في طهر فإنها تعتد ببقية هذا الطهر ، ولو كانت بلحظة ،