تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧

كتاب العدد

المعتدات على ثلاثة أضرب : معتدة بالأقراء ، ومعتدة بالحمل ، ومعتدة بالشهور : فالمعتدة بالأقراء تعتد ثلاثة أقراء وهي عندنا الأطهار ، وعند بعضهم الحيض ، والمعتدة الحامل تعتد بوضع الحمل وتبين به إن كانت مطلقة بلا خلاف ، ولا تعتد من الوفاة به عندنا ، وعند المخالفين تعتد به . والمعتدة بالشهور على ضربين : معتدة عن وفاة ، ومعتدة عن طلاق ، فالمعتدة عن وفاة تعتد بأربعة أشهر وعشر بلا خلاف ، والمعتدة عن غير وفاة وهي المعتدة عن طلاق أو خلع أو فسخ تعتد بثلاثة أشهر ، وغير المدخول بها لا عدة عليها بلا خلاف من طلاق أو فرقة . والمدخول بها إن كانت لم تبلغ ومثلها لم تبلغ لا عدة عليها عند أكثر أصحابنا ، وعند بعضهم يجب ، وهو مذهب جميع المخالفين وإن كان مثلها تحيض فعدتها ثلاثة أشهر بلا خلاف ، وإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة أقراء وهي الأطهار عندنا وعند جماعة وعند بعضهم الحيض ، وقد روي ذلك في أحاديثنا . فعلى مذهبنا إذا طلقها في طهر فإنها تعتد ببقية هذا الطهر ، ولو كانت بلحظة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 407 | علي أصغر مرواريد