تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

كتاب الرجعة

قال الله تعالى : " وبعولتهن أحق بردهن " يعني برجعتهن ، والرد هو الرجعة ، ثم قال : " إن أراد إصلاحا " يعني إصلاح النكاح . وقال تعالى : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " فذكر أن الطلاق مرتان يعني طلقتين ، ثم قال : " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " فأباح بعد الطلقتين أن يمسكها بالمعروف بأن يراجعها ، لأن الإمساك هو الرجعة . وقال تعالى : " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف " وفي آية أخرى " أو فارقوهن بمعروف " فخير بين الإمساك الذي هو الرجعة وبين المفارقة . وقال تعالى : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء " إلى قوله : " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " يعني الرجعة . فإذا ثبت جواز الرجعة وعليه الإجماع أيضا فالاعتبار في الطلاق بالزوجة عندنا وعند كثير منهم ، إن كانت حرة فثلاث تطليقات ، وإن كانت أمة فتطليقتان سواء كانتا تحت حر أو عبد ، وقال بعضهم : الاعتبار بالزوج ، سواء كان تحته حرة أو أمة بعكس ما قلناه . وعدة المرأة تكون بأحد ثلاثة أشياء : إما بالأقراء أو بالحمل أو بالشهور .
الينابيع الفقهية — صفحة 271 | علي أصغر مرواريد