تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
وإن كان معها شاهدان فإن اتفقا على خلع واحد قضي بشهادتهما وتنقطع الرجعة ويجب البذل ، وإن كانت الشهادة على خلعين فشهد أحدهما على أنه خالع بألف والآخر بألفين لم يثبت بها خلع ، لأن الشهادة لم تتفق على عقد واحد ، فلهذا لم يحكم بشهادتهما . فرق أصحابنا بين الخلع والمباراة ، فلم يختلفوا في أن المباراة لا تقع إلا بلفظ الطلاق ، واختلفوا في الخلع ، فقال المحصلون منهم فيه مثل ذلك ، وقال قوم منهم : يقع بلفظ الخلع ، وفرقوا بين حكميهما بأن قالوا : الخلع لا يكون إلا بكراهة من جهتها ، ويجوز أن يأخذ منها مهر مثلها وزيادة ، كيف ما اتفقا ، والمباراة تكون الكراهة منهما ، ويجوز أن يأخذ منها دون المهر ، فأما مهر المثل أو أكثر فلا يجوز ، ولم أجد أحدا من الفقهاء فرق بين الأمرين .