تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
قد مات ، فاعتدت وانقضت عدتها وتزوجت برجل فأولدها أولادا ثم عاد الزوج الأول ، قال : هؤلاء الأولاد كلهم للأول ولا شئ للثاني . دليلنا : أن العلم حاصل بأن الولد لا يمكن أن يكون منه فلا يجوز إلحاقه به ، ونحن ننفي عنه الولد بوجود اللعان من جهته وإن جوزنا أن يكون منه لغلبة الظن أن لا يكون منه ، فمع العلم بأنه ليس منه أولى .