قد مات ، فاعتدت وانقضت عدتها وتزوجت برجل فأولدها أولادا ثم عاد الزوج
الأول ، قال : هؤلاء الأولاد كلهم للأول ولا شئ للثاني .
دليلنا : أن العلم حاصل بأن الولد لا يمكن أن يكون منه فلا يجوز إلحاقه
به ، ونحن ننفي عنه الولد بوجود اللعان من جهته وإن جوزنا أن يكون منه لغلبة
الظن أن لا يكون منه ، فمع العلم بأنه ليس منه أولى .
الينابيع الفقهية — صفحة 115
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٥