تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
كتاب العدة مسألة 1 : الأظهر من روايات أصحابنا أن التي لم تحض ومثلها لا تحيض والآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض لا عدة عليهما من طلاق وإن كانت مدخولا بها ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : يجب عليهما العدة بالشهور ، وبه قال قوم من أصحابنا . دليلنا : روايات أصحابنا وأخبارهم ذكرناها ، وأيضا قوله تعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، فشرط في إيجاب العدة ثلاثة أشهر إن ارتابت ، والريبة لا تكون إلا في من تحيض مثلها ، وأما من لا تحيض مثلها فلا ريبة عليها . في أن القرء هل هو الطهر أو الحيض مسألة 2 : الأقراء هي الأطهار ، وبه قال عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وعائشة ، وبه قال الفقهاء السبعة ، وفي التابعين الزهري وربيعة ، وبه قال مالك وابن أبي ليلى والشافعي وأبو ثور وغيرهم . وقال قوم : الأقراء هي الحيض ، ذهب إليه على ما رووه علي عليه السلام وعمر وابن مسعود وابن عباس وأبو موسى ، وبه قال أهل البصرة الحسن البصري وعبد الله بن الحسن العنبري ، وبه قال الأوزاعي وأهل الكوفة والثوري وابن