تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ، فمن قال : الذي بيده عقدة النكاح الولي : حمل كل عفو على فائدة ، وإذا قلنا هو الزوج حملنا عفوين على فائدة واحدة على ما مضى ، فكان حمل كل عفو على فائدة أولى من حمل عفوين على فائدة . مسألة 35 : إذا أصدقها صداقا ثم وهبته له ثم طلقها قبل الدخول فله أن يرجع عليها بنصفه . وللشافعي فيه قولان : قال في القديم : لا يرجع ، وهو اختيار المزني ، وقال الشافعي : وهذا حسن ، وقال في الجديد : يرجع ، وهو أصح القولين عندهم ، وسواء وهبت له بعد أن قبضته أو قبل القبض الباب واحد . وقال أبو حنيفة : إن كان ذلك بعد القبض رجع عليها بالنصف فإن كان قبل القبض لم يرجع عليها بشئ . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها في الكتاب الكبير . مسألة 36 : إذا أصدقها عبدا فوهبت له نصفه ثم طلقها قبل الدخول بها فإنه يرجع عليها بنصف العبد الذي وهبته . وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها لا يرجع بشئ ، وبه قال أبو حنيفة ، والثاني يرجع بنصف الموجود - وهو ربع العبد - وبه قال أبو يوسف ومحمد ، والثالث يرجع بالنصف على ما قلناه . دليلنا : أن الذي استحقته من العبد نصفه فإذا وهبته له فقد قبضته ، فإذا طلقها وجب عليها أن ترد ما أخذته . مسألة 37 : إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح من البكر الصغيرة أو الكبيرة بمهر دون مهر المثل ثبت المسمى ولا يجب مهر المثل ، وبه