تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط . مسألة 144 : إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا كان حرا ، وقال الشافعي : إن كان الرجل عربيا فالولد على قولين ، أحدهما يكون حرا ، وبه قال أبو حنيفة ، والآخر يكون رقا ، وإن كان غير عربي فهو رق قولا واحدا . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا فإن الأصل الحرية ، والرق طارئ يحتاج إلى دلالة شرعية . مسألة 145 : إذا غاب الرجل عن امرأته ، فقدم رجل فذكر لها أنه طلقها طلاقا بانت منه ، وذكر لها أنه وكله في استئناف النكاح عليها وأن يصدقها ألفا يضمنها لها عنه ، ففعلت ذلك وعقد النكاح ، وضمن الرسول الصداق ، ثم قدم الزوج فأنكر الطلاق وأنكر التوكيل ، فالقول قوله ، والنكاح الأول بحاله والثاني لم ينعقد ولا يلزم الوكيل ضمان ما ضمنه لها . وبه قال أبو حنيفة والشافعي على ما حكاه الساجي عنه ، وقال في الإملاء : على الوكيل نصف المسمى ، وقال مالك وزفر : يلزمه ضمان ذلك . دليلنا : أن النكاح الأول باق ، وإنما يلزم الصداق بالعقد ، فإذا لم يكن بينهما عقد فلا صداق عليه ، والأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل .