كتاب النكاح
وفيه فصول :
الأول :
النكاح ثلاثة : الدائم والمنقطع وملك اليمين .
ويفتقر الأول إلى العقد ، وهو الإيجاب من أهله والقبول بلفظ الماضي من
أهله ، ولو قيل : زوجت بنتك فلانة من فلان ؟ فقال " نعم " كفى في الإيجاب ،
ويجزئ مع العجز الترجمة والإشارة ، ولو زوجت المرأة نفسها صح ، ولا يشترط
الولي مع البلوغ والرشد ولا الشهود .
ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة أو تصديق ، ولو ادعت أخت الزوجة
زوجيته حكم لبينته إلا مع تقديم تاريخها أو دخوله بها .
والقول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج
للجميع ، وإلا بطل العقد .
ويستحب أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل ، وصلاة ركعتين ، والإشهاد
والإعلان ، والخطبة أمام العقد ، وإيقاعه ليلا ، وصلاة ركعتين عند الدخول ،
والدعاء ، وأمرها بمثله ، وسؤال الله الولد .
ويكره إيقاع العقد والقمر في العقرب ، وتزويج العقيم ، والجماع ليلة
الخسوف ويوم الكسوف وعند الزوال وعند الغروب وقبل ذهاب الشفق وفي
الينابيع الفقهية — صفحة 419
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٩