تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
كتاب النكاح وفيه فصول : الأول : النكاح ثلاثة : الدائم والمنقطع وملك اليمين . ويفتقر الأول إلى العقد ، وهو الإيجاب من أهله والقبول بلفظ الماضي من أهله ، ولو قيل : زوجت بنتك فلانة من فلان ؟ فقال " نعم " كفى في الإيجاب ، ويجزئ مع العجز الترجمة والإشارة ، ولو زوجت المرأة نفسها صح ، ولا يشترط الولي مع البلوغ والرشد ولا الشهود . ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة أو تصديق ، ولو ادعت أخت الزوجة زوجيته حكم لبينته إلا مع تقديم تاريخها أو دخوله بها . والقول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع ، وإلا بطل العقد . ويستحب أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل ، وصلاة ركعتين ، والإشهاد والإعلان ، والخطبة أمام العقد ، وإيقاعه ليلا ، وصلاة ركعتين عند الدخول ، والدعاء ، وأمرها بمثله ، وسؤال الله الولد . ويكره إيقاع العقد والقمر في العقرب ، وتزويج العقيم ، والجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الزوال وعند الغروب وقبل ذهاب الشفق وفي
الينابيع الفقهية — صفحة 419 | علي أصغر مرواريد