تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
إذا زوج الرجل عبده بأمته لم يلزمه المهر بل يستحب للسيد أن يعطي الجارية شيئا من ماله ، وإذا زوج الرجل أمته مدلسا لها بالحرة واختار الزوج الفسخ فسخ ولا مهر عليه ، وإذا فسخت المرأة نكاح نفسها بعيب في الرجل قبل دخوله بها فلا مهر لها عليه إلا العنين فإن لها عليه نصف الصداق ، والخصي فإن لها عليه الصداق كملا دخل الخصي بها أو لم يدخل ، على ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : إن خصيا دلس نفسه لامرأة ؟ فقال : يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه ، وروي في باب المهور خبر صحيح يتضمن أنه إذا دخل بها يكون لها المهر ، وقال ابن إدريس : لا دليل على صحة هذه الرواية . روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ابن بكير ، عن أبيه ، عن أحدهما عليهما السلام : إنه يفرق بينهما ، ولم يتعرض لذكر المهر ، وقال ابن بابويه في الرسالة : عليه نصف الصداق . وإذا دلست المرأة نفسها وبها عيب يرد به النكاح واختار الزوج فسخ نكاحها فسخ ولا مهر عليه ، وإذا تزوج الرجل ولم يسم مهرا لها وطلقها قبل الدخول فلا مهر عليه بل يجب عليه أن ينفقها على قدر حاله وحالها ، فإن دخل بها كان عليه مهر نسائها ، فإن مات قبل الدخول بها فلا مهر لها أيضا ، وهل لها المتعة أم لا ؟ الصحيح أنه تجب لها المتعة ، على ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها ؟ قال : هي بمنزلة المطلقة . وإذا تزوج الرجل امرأة على حكمه أو حكمها ومات قبل الدخول بها وقبل أن يحكما لم يكن لها مهر وكان لها المتعة ، وإذا تزوج المريض وسمى لها مهرا ومات قبل الدخول بها فلا مهر لها ولا ميراث لها منه ، وإن مات بعد الدخول كان لها المهر والميراث ، وإذا ارتدت المرأة قبل الدخول بها انفسخ النكاح بينها