تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
فصل [ النساء اللواتي يكره نكاحهن ] يكره نكاح ست وعشرين امرأة : العجوز ، والحسناء في منبت السوء ، والعقيم ، والكردية ، والسوداء إلا النوبية ، والأمة إلا مع وجود الطول ، على ما ذكره الشيخ أبو جعفر في النهاية ، وذهب في مسائل الخلاف والتبيان إلى أنه لا يجوز ، وبه قال المفيد في المقنعة وابن إدريس في السرائر ، إلا أن المفيد قال : فإن فعل خالف السنة ولا يفسخ نكاحه . ويكره أيضا نكاح سيئة الخلق ، والسليطة ، ومن ليست بعفيفة ، والصخابة ، والولاجة ، والخراجة ، والمتبرجة ، والحقود ، والمستضعفة من أهل الخلاف ، والتي ليست بسديدة الرأي ، والتي ليست بقانعة ، والذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها ، وبنت امرأة كانت زوجة أبيه إذا رزقت البنت بعد مفارقة أبيه لأمها ، والتي قبلته وربته ، فإن كانت قبلته المرة والمرتين فلا بأس ، على ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام . وبنت التي قبلته ، والتي زنى بأمها أو بنتها على ما تقدم ، والتي زنى بها على ما تقدم ، والتي زنى بها أبوه أو ابنه ، وجارية أبيه إذا انتقلت إليه وكان أبوه قد قبلها بشهوة أو نظر منها إلى ما يحرم على غير الزوج النظر إليه ، وكذلك الحكم في جارية الابن ، وبنت امرأة قد عقد عليها ولم يدخل بأمها غير أنه نظر منها إلى ما يحرم على غير الزوج النظر إليه . فصل [ المواضع التي يكره الجماع فيها ] يكره الجماع في أربعة وثلاثين موضعا : على الامتلاء ، وأول ليلة من الشهر إلا شهر رمضان ، وفي ليلة النصف من