فصل
[ النساء اللواتي يكره نكاحهن ]
يكره نكاح ست وعشرين امرأة :
العجوز ، والحسناء في منبت السوء ، والعقيم ، والكردية ، والسوداء إلا
النوبية ، والأمة إلا مع وجود الطول ، على ما ذكره الشيخ أبو جعفر في النهاية ،
وذهب في مسائل الخلاف والتبيان إلى أنه لا يجوز ، وبه قال المفيد في المقنعة
وابن إدريس في السرائر ، إلا أن المفيد قال : فإن فعل خالف السنة ولا يفسخ
نكاحه .
ويكره أيضا نكاح سيئة الخلق ، والسليطة ، ومن ليست بعفيفة ، والصخابة ،
والولاجة ، والخراجة ، والمتبرجة ، والحقود ، والمستضعفة من أهل الخلاف ، والتي
ليست بسديدة الرأي ، والتي ليست بقانعة ، والذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها ،
وبنت امرأة كانت زوجة أبيه إذا رزقت البنت بعد مفارقة أبيه لأمها ، والتي قبلته
وربته ، فإن كانت قبلته المرة والمرتين فلا بأس ، على ما رواه أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام .
وبنت التي قبلته ، والتي زنى بأمها أو بنتها على ما تقدم ، والتي زنى بها على ما
تقدم ، والتي زنى بها أبوه أو ابنه ، وجارية أبيه إذا انتقلت إليه وكان أبوه قد قبلها
بشهوة أو نظر منها إلى ما يحرم على غير الزوج النظر إليه ، وكذلك الحكم في
جارية الابن ، وبنت امرأة قد عقد عليها ولم يدخل بأمها غير أنه نظر منها إلى ما
يحرم على غير الزوج النظر إليه .
فصل
[ المواضع التي يكره الجماع فيها ]
يكره الجماع في أربعة وثلاثين موضعا :
على الامتلاء ، وأول ليلة من الشهر إلا شهر رمضان ، وفي ليلة النصف من
الينابيع الفقهية — صفحة 410
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٠