كان دخل بها أو لم يدخل ولم تحل له بعد ذلك أبدا .
وفسخ الحرة نكاح نفسها أو نكاح الأمة إذا تزوج بالأمة عليها واختارت
الحرة الفسخ ، وإذا أذنت قبل الدخول أو رضيت به بعده لم يكن لها فسخ ولا
خيار .
وفسخ الحرة نكاح نفسها خاصة دون نكاح الأمة إذا تزوج بالحرة وعنده
أمة هي زوجته وهي لا تعلم ذلك ، فإن علمت قبل العقد أن له زوجة أمة أو
رضيت به بعد العقد لم يكن لها فسخ ولا خيار ، وكذلك الحكم إذا كانت
زوجته يهودية أو نصرانية وتزوج حرة مسلمة - رواه في التهذيب في باب
الزيادات من النكاح : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام .
وفسخ الحر نكاح الأمة إذا تزوج بها ولم يعلم أنها أمة قبل العقد أو يرضى
بها بعده فإن علم ورضي فلا خيار له ، وذهب الشيخ في مسائل الخلاف إلى أنه
إذا تزوج بامرأة على أنها حرة فخرجت أمة أن العقد باطل .
وفسخ الحرة نكاح العبد كذلك ، وفسخ نكاح التي تزوج بها على أنها بنت مهيرة فخرجت
بنت أمة ، وفسخ زوجة العنين نكاحه إذا كانت العنة قبل العقد أو بعد
العقد قبل الدخول بها إذا لم تكن عالمة بحاله قبل العقد أو ترضى به
بعد العقد ، فإن حدثت العنة بعد الدخول بها لم يكن لها خيار ولا فسخ ،
وكذلك إن كان يقدر على إتيان غيرها فلا خيار لها .
وفسخ زوجة الخصي نكاحه إذا لم تكن عالمة بحاله قبل العقد ولا رضيت
به بعد العقد ، وفسخ زوجة المجبوب نكاحه كذلك ، وفسخ زوجة المجنون
نكاحه إذا كانت الجنة به قبل العقد سواء عقل أوقات الصلاة أو لم يعقل ، فإن
حدثت الجنة به بعد العقد وكان يعقل أوقات الصلاة فلا خيار لها وإن لم يعقل
أوقات الصلاة كان على وليه طلاقها منه ، وأما المجنونة فإن كانت الجنة بها قبل
العقد ولم يعلم بها أو يرضى بها بعد العقد فله الفسخ ، وإن علم بها قبل العقد أو
الينابيع الفقهية — صفحة 415
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٥