تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
كان دخل بها أو لم يدخل ولم تحل له بعد ذلك أبدا . وفسخ الحرة نكاح نفسها أو نكاح الأمة إذا تزوج بالأمة عليها واختارت الحرة الفسخ ، وإذا أذنت قبل الدخول أو رضيت به بعده لم يكن لها فسخ ولا خيار . وفسخ الحرة نكاح نفسها خاصة دون نكاح الأمة إذا تزوج بالحرة وعنده أمة هي زوجته وهي لا تعلم ذلك ، فإن علمت قبل العقد أن له زوجة أمة أو رضيت به بعد العقد لم يكن لها فسخ ولا خيار ، وكذلك الحكم إذا كانت زوجته يهودية أو نصرانية وتزوج حرة مسلمة - رواه في التهذيب في باب الزيادات من النكاح : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام . وفسخ الحر نكاح الأمة إذا تزوج بها ولم يعلم أنها أمة قبل العقد أو يرضى بها بعده فإن علم ورضي فلا خيار له ، وذهب الشيخ في مسائل الخلاف إلى أنه إذا تزوج بامرأة على أنها حرة فخرجت أمة أن العقد باطل . وفسخ الحرة نكاح العبد كذلك ، وفسخ نكاح التي تزوج بها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة ، وفسخ زوجة العنين نكاحه إذا كانت العنة قبل العقد أو بعد العقد قبل الدخول بها إذا لم تكن عالمة بحاله قبل العقد أو ترضى به بعد العقد ، فإن حدثت العنة بعد الدخول بها لم يكن لها خيار ولا فسخ ، وكذلك إن كان يقدر على إتيان غيرها فلا خيار لها . وفسخ زوجة الخصي نكاحه إذا لم تكن عالمة بحاله قبل العقد ولا رضيت به بعد العقد ، وفسخ زوجة المجبوب نكاحه كذلك ، وفسخ زوجة المجنون نكاحه إذا كانت الجنة به قبل العقد سواء عقل أوقات الصلاة أو لم يعقل ، فإن حدثت الجنة به بعد العقد وكان يعقل أوقات الصلاة فلا خيار لها وإن لم يعقل أوقات الصلاة كان على وليه طلاقها منه ، وأما المجنونة فإن كانت الجنة بها قبل العقد ولم يعلم بها أو يرضى بها بعد العقد فله الفسخ ، وإن علم بها قبل العقد أو