وبين الزوج ولا مهر لها عليه ، وروي في التهذيب في باب حدود الزنى : أحمد بن
محمد ، عن البرقي ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها ؟ قال : يفرق
بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها ، وقال الشيخ في النهاية : ليست
له ردها وله أن يرجع على وليها بالمهر وليس له فراقها إلا بالطلاق .
فصل
[ أشياء تزيل النكاح ]
يزيل النكاح خمسة وعشرون شيئا :
الطلاق البائن ، والموت ، واللعان ، والردة من الرجل عن فطرة قبل الدخول
بالمرأة وبعد الدخول بها ، والردة منها من غير فطرة قبل الدخول بها على كل
حال ، والردة منه بعد الدخول بها ولم يسلم حتى تنقضي العدة ، والردة من المرأة
قبل الدخول بها سواء كانت عن فطرة أو غير فطرة ، وإن كان بعد الدخول بها
وأصرت على الردة فهي زوجته يرثها ولا ترثه ولا نفقة لها عليه ، وإن لم تصر
ورجعت إلى الإسلام فالنكاح ثابت بينهما .
وفسخ المرأة عقدها أو عقد بنت أختها إذا تزوج بنت أختها عليها ، وبيع
العبد أو الأمة أو بيعهما معا إذا لم يرض المشتري أو البائع إقرارهما على النكاح ،
وإسلام الزوجة ولم يسلم الرجل حتى ينقضي عدتها منه ، وإسلام الزوج ولم
تسلم زوجته حتى تنقضي عدتها منه إذا كانت غير ذمية فإن كانت ذمية فله
إمساكها بالعقد الأول ولا ينفسخ النكاح ، ومسبي أحد الزوجين ، وعتق الأمة إذا
اختارت فسخ نكاح زوجها سواء كان زوجها حرا أو عبدا على أصح القولين ،
وبه جاء حديث صحيح .
ويملك أحد الزوجين الآخر فإن كان المالك الزوجة انفسخ النكاح ولم
تحل له حتى تعتقه وتتزوج به ، وقذف الرجل زوجته الصماء أو الخرساء سواء
الينابيع الفقهية — صفحة 414
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٤