تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
وبين الزوج ولا مهر لها عليه ، وروي في التهذيب في باب حدود الزنى : أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها ؟ قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها ، وقال الشيخ في النهاية : ليست له ردها وله أن يرجع على وليها بالمهر وليس له فراقها إلا بالطلاق . فصل [ أشياء تزيل النكاح ] يزيل النكاح خمسة وعشرون شيئا : الطلاق البائن ، والموت ، واللعان ، والردة من الرجل عن فطرة قبل الدخول بالمرأة وبعد الدخول بها ، والردة منها من غير فطرة قبل الدخول بها على كل حال ، والردة منه بعد الدخول بها ولم يسلم حتى تنقضي العدة ، والردة من المرأة قبل الدخول بها سواء كانت عن فطرة أو غير فطرة ، وإن كان بعد الدخول بها وأصرت على الردة فهي زوجته يرثها ولا ترثه ولا نفقة لها عليه ، وإن لم تصر ورجعت إلى الإسلام فالنكاح ثابت بينهما . وفسخ المرأة عقدها أو عقد بنت أختها إذا تزوج بنت أختها عليها ، وبيع العبد أو الأمة أو بيعهما معا إذا لم يرض المشتري أو البائع إقرارهما على النكاح ، وإسلام الزوجة ولم يسلم الرجل حتى ينقضي عدتها منه ، وإسلام الزوج ولم تسلم زوجته حتى تنقضي عدتها منه إذا كانت غير ذمية فإن كانت ذمية فله إمساكها بالعقد الأول ولا ينفسخ النكاح ، ومسبي أحد الزوجين ، وعتق الأمة إذا اختارت فسخ نكاح زوجها سواء كان زوجها حرا أو عبدا على أصح القولين ، وبه جاء حديث صحيح . ويملك أحد الزوجين الآخر فإن كان المالك الزوجة انفسخ النكاح ولم تحل له حتى تعتقه وتتزوج به ، وقذف الرجل زوجته الصماء أو الخرساء سواء