رضي بها بعد العقد فليس له فسخ ، وإن كانت الجنة بها بعد العقد عليها فليس له
فسخ وإنما تبين منه بالطلاق .
وفسخ المرأة نكاح من انتمى إلى قبيلة ولم يكن منها ، على ما قاله الشيخ
أبو جعفر في النهاية ، وورد به خبر ضعيف لم يسند إلى إمام وقال الشيخ في
المبسوط : الأقوى أنه لا خيار لها ، وهو اختيار ابن إدريس ، وهو الأصح .
وفسخ الرجل نكاح ثمان ، وهي : الرتقاء ، والقرناء ، والعفلاء ، والمفضاة ،
والمجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، والعمياء .
وقد ألحق بعض أصحابنا بذلك العرجاء والمحدودة في الزنى ، وبه قال
الشيخ المفيد في المقنعة وأبو الصلاح وسلار ، وذهب الشيخ في النهاية إلى أن في
العرجاء تردد دون المحدودة .
الينابيع الفقهية — صفحة 416
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٦