تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
رضي بها بعد العقد فليس له فسخ ، وإن كانت الجنة بها بعد العقد عليها فليس له فسخ وإنما تبين منه بالطلاق . وفسخ المرأة نكاح من انتمى إلى قبيلة ولم يكن منها ، على ما قاله الشيخ أبو جعفر في النهاية ، وورد به خبر ضعيف لم يسند إلى إمام وقال الشيخ في المبسوط : الأقوى أنه لا خيار لها ، وهو اختيار ابن إدريس ، وهو الأصح . وفسخ الرجل نكاح ثمان ، وهي : الرتقاء ، والقرناء ، والعفلاء ، والمفضاة ، والمجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، والعمياء . وقد ألحق بعض أصحابنا بذلك العرجاء والمحدودة في الزنى ، وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة وأبو الصلاح وسلار ، وذهب الشيخ في النهاية إلى أن في العرجاء تردد دون المحدودة .