ويلحق بذلك كراهية الكلام في حال الجماع لأنه يورث خرس الولد إن
حملت من ذلك الجماع ، كذلك روي في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وفي
النهاية أطلقه بأنه يورث الخرس .
وكراهية النظر إلى فرجها في حال الجماع لأنه يورث عمى الولد ، كذلك
روي أيضا في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وفي النهاية أطلقه بأنه يورث العمى .
وكراهية العزل إلا عن عشر : الأمة ، والمتمتع بها ، والمرضعة ، والعقيمة ،
والمسنة ، والبدوية ، والسليطة ، والمجنونة ، والمولودة من الزنى ، والزانية .
فصل
[ المواضع التي يجب فيها مهر المثل ]
يجب مهر المثل على ثمانية :
من تزوج ولم يسم مهرا ودخل بها ، ومن غصب امرأة على فرجها يجب
عليه مهر المثل والقتل أيضا ، ومن افتض بكرا بإصبعه ويجب أيضا مع المهر
التعزير ، والمسلم إذا تزوج على مهر لا يحل للمسلم تملكه على أصح القولين ، وبه
قال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف ومصنف الوسيلة وابن إدريس ، وقال
الشيخ أبو جعفر في النهاية والمفيد في المقنعة وأبو الصلاح وسلار وجماعة من
أصحابنا : يكون النكاح باطلا .
ومن شرط في حال العقد أن لا يكون لها مهر عليه صح العقد ولزمه مهر
المثل ، ومن زنى بصبية لم تبلغ تسع سنين ، ومن زنى بمجنونة ، ومن زنى بقريبة
العهد بالإسلام جاهلة بالتحريم .
فصل
[ المواضع التي لا يجب فيها المهر ]
لا يجب المهر في ثمانية مواضع :
الينابيع الفقهية — صفحة 412
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٢