تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
ويلحق بذلك كراهية الكلام في حال الجماع لأنه يورث خرس الولد إن حملت من ذلك الجماع ، كذلك روي في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وفي النهاية أطلقه بأنه يورث الخرس . وكراهية النظر إلى فرجها في حال الجماع لأنه يورث عمى الولد ، كذلك روي أيضا في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وفي النهاية أطلقه بأنه يورث العمى . وكراهية العزل إلا عن عشر : الأمة ، والمتمتع بها ، والمرضعة ، والعقيمة ، والمسنة ، والبدوية ، والسليطة ، والمجنونة ، والمولودة من الزنى ، والزانية . فصل [ المواضع التي يجب فيها مهر المثل ] يجب مهر المثل على ثمانية : من تزوج ولم يسم مهرا ودخل بها ، ومن غصب امرأة على فرجها يجب عليه مهر المثل والقتل أيضا ، ومن افتض بكرا بإصبعه ويجب أيضا مع المهر التعزير ، والمسلم إذا تزوج على مهر لا يحل للمسلم تملكه على أصح القولين ، وبه قال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف ومصنف الوسيلة وابن إدريس ، وقال الشيخ أبو جعفر في النهاية والمفيد في المقنعة وأبو الصلاح وسلار وجماعة من أصحابنا : يكون النكاح باطلا . ومن شرط في حال العقد أن لا يكون لها مهر عليه صح العقد ولزمه مهر المثل ، ومن زنى بصبية لم تبلغ تسع سنين ، ومن زنى بمجنونة ، ومن زنى بقريبة العهد بالإسلام جاهلة بالتحريم . فصل [ المواضع التي لا يجب فيها المهر ] لا يجب المهر في ثمانية مواضع :