تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وأما إن كان قبل الدخول وجب لكل واحدة منهما على الزوج ربع مهرها المسمى ، ويرجع على كل واحدة ، منهما بربع مهر مثل صاحبتها لأن نصف المهر سقط بزوال النكاح قبل الدخول ، وبقى النصف وقد جاء الفسخ من قبلهما معا في حقها وحق صاحبتها ، فما قابل حقها هدر ، وما قابل حق صاحبتها مضمون ، فيصنع هاهنا في نصف المهر ما صنع بعد الدخول في الكل . فأما إن أو جرتها ذاك اللبن إحديهما انفسخ نكاح الكل أيضا ، وكان للصغيرة نصف المسمى ، ويرجع على التي أو جرتا بنصف مهر مثلها ، وأما الكبيرتان فإن كان قد دخل بهما استقر لكل واحدة منهما المسمى ، ويرجع على الساقية بمهر مثل الكبيرة لأنها حالت بينهما وبين زوجها ، ولم يرجع عليها في حق نفسها بشئ ، لأن الفسخ جاء من قبلها بعد الدخول ، وإن لم يكن دخل بالكبيرتين سقط مهر الساقية ، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول ، ولغير الساقية عليه المسمى ويرجع على الساقية بمهر مثل صاحبتها ، ولا شئ عليه للساقية ، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول . وإن كانت بحالها فوثبت إحديهما فأرضعتها الرضعة الخامسة ، انفسخ نكاح التي أرضعت ونكاح الصغيرة معا ، دون التي لم ترضع ، ويكون التحريم والرجوع كما لو كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة وقد مضى .