تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
صغير له دون الحولين زوج ببنت عمه ولها دون الحولين ثم أرضعت الجدة أم الأب أحدهما انفسخ نكاحهما لأنها إن كانت أرضعت الصغير فهو عمها لأنه أخو أبيها ، وإن كانت أرضعت الصغيرة فقد صارت عمته لأنها أخت أبيه ، ولا يجوز للرجل أن يتزوج بعمته . وعلى هذا المنهاج مسائل ، والأصل فيها متى أرضعت الجدة ، أحدهما صار المرضع ولد الجدة ، فانظر ولد الجدة من هو منها ؟ فاحكم بذلك ، فإن زوج ببنت عمته فأرضعت الجدة أحدهما انفسخ النكاح أيضا لأنها إن أرضعت الصغير صار خال زوجته لأنه أخو أمها وإن أرضعت الصغيرة صارت عمته لأنها أخت أبيه ، فإن زوج بنت خاله ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ النكاح أيضا لأنها إن أرضعت الصغير صار عمها لأنه أخو أبيها ، وإن أرضعت الصغيرة صارت خالته لأنها أخت أمه . وإن زوج ببنت خالته فأرضعت الجدة أحدهما انفسخ النكاح أيضا لأنها إن أرضعت الصغير صار خالها لأنه أخو أمها ، وإن أرضعت الصغيرة صارت خالته لأنها أخت أمه وعلى هذا أبدا . فرع : امرأتان حلبت إحديهما رضعة في قدح ، وحلبت الأخرى حلبة في ذلك القدح فاختلطت الرضعتان فشربهما زوجهما الصغير ، عندنا لا حكم له لما مضى ، وعندهم حصل له من كل واحدة رضعة كاملة وإذا فعل هذا خمس مرات انفسخ النكاح لأنه قد صار في جوفه من لبن كل واحدة خمس رضعات بكمالها ، وعندنا لا حكم له أصلا لأنها ما ارتضعت من الثدي ولأنه دخل بين الرضعات رضاع امرأة أخرى .