تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
فرع : امرأة أرضعت صغيرة الرضعات التي تحرم إلا واحدة ثم تزوج بها وبالصغيرة رجل ، صح ، لأن الرضاع المحرم ما تم ، فإن أرضعت الكبيرة الصغيرة الرضعة التي يتم بها العدد المحرم انفسخ نكاحهما ، لأنه صار جامعا بين المرأة وبنتها ، وللصغيرة نصف المسمى ويرجع على الكبيرة بذلك ، لأنها التي حالت بينهما برضاعها . فرع : رجل تزوج بثلاث نسوة صغيرة لها دون الحولين وكبيرتين ، فأرضعت كل واحدة من الكبيرتين هذه الصغيرة ، أربع رضعات ، ثم حلبت كل واحدة منهما حلبة فجعلا في إناء واحد ، ثم أوجرتاها معا هذا اللبن ، انفسخ نكاح الثلاث ، لأنه صار جامعا بين المرأة وأمها ، وعندنا النكاح بحاله وإن فرضنا تمام العدد الذي يعتبر لأنه ما ارتضع من الثدي . ومن قال بالأول قال : تحرم الكبيرتان على التأبيد ، لأنهما من أمهات النساء ، والصغيرة إن كان دخل بالكبيرتين حرمت على التأبيد ، وإن لم يكن دخل بهما حلت له ، وأما المهر فللصغيرة عليه نصف المسمى ، لأن الفسخ جاء لا من قبلها قبل الدخول ، ويرجع على الكبيرتين بنصف مهر مثل الصغيرة لأنهما سببا الحيلولة بينهما وبينه ، فيكون له على كل واحدة من الكبيرتين رجع مثل مهر الصغيرة . وأما الكبيرتان فلا يخلو : أن يكون قد دخل بهما أو لم يكن دخل بهما . فإن كان دخل بهما استقر لكل واحدة منهما عليه المسمى ويرجع على كل واحدة منهما بنصف مهر مثل صاحبتها ، لأن الكبيرة متى جاء الفسخ من قبلها بعد الدخول استقر لها المسمى ، ولم يرجع عليها بشئ ، ولو أن غيرها فسخ نكاحها رجع على ذلك الغير بكل مهر المثل ، فإذا جاء الفسخ من قبل كل واحدة منهما وقبل صاحبتها لم يرجع على كل واحدة منهما إلا بما قابل فعلها في حقها ، فيرجع على كل واحدة منهما بنصف مهر مثل صاحبتها ، هذا إذا كان بعد الدخول .