تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

كتاب الرضاع

قال الله تعالى : " حرمت عليكم أمهاتكم " إلى قوله : " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة " فحرم من الرضاع كما حرم من النسب . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة . وروي عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : قلت يا رسول الله هل لك في بنت عمك بنت حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش ، فقال : أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب ، وأجمعت الأمة على ذلك أيضا ، وإن اختلفوا في تفصيله . فإذا ثبت ذلك فقد ذكر الله تعالى الأعيان المحرمات في كتابه ثلاث عشرة عينا : سبعا بالنسب ، واثنتين بالرضاع ، وأربعا بالمصاهرة ، فهؤلاء لا يحرمن على التأبيد ، وقال : " وأن تجمعوا بين الأختين " فذكر ما هو تحريم جمع لا تحريم عين ، وقد مضى . فقد نص الله على الأمهات من الرضاع والأخوات ، وقال النبي صلى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فألحق الرضاع بالنسب ، فصار مثله في
الينابيع الفقهية — صفحة 323 | علي أصغر مرواريد