تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
وقال الأوزاعي : يجب عليها أن تتزوج به لأنه عتق بشرط فوجب أن يلزمها الشرط كما لو قال : أعتقك على أن تخيطي لي هذا الثوب ، لزمتها خياطته . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ، وكانت زوجته ولم نعلمها صارت زوجته بغير الذي نقل من عتقها على هذا الشرط . مسألة 23 : إذا اجتمع الأب والجد كان الجد أولى ، وقال الشافعي : الأب أولى ، وبه قال جميع الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 24 : إذا اجتمع أخ لأب وأم مع أخ الأب كان الأخ للأب والأم متقدما في الاستئذان عندنا وإن لم يكن له ولاية . وقال أبو حنيفة : الولاية له دون الآخر ، وبه قال الشافعي على أحد القولين وهو أصحهما ، وقال في القديم : هما سواء ، وبه قال مالك . دليلنا : أن ولاية من قلناه مجمع عليه ، وما ذكروه ليس عليه دليل ، وأيضا قوله تعالى : ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ، وأجمعوا على أن الأخ للأب والأم أولى من الأخ للأب وأنه الولي دونه . مسألة 25 : الابن لا يزوج أمه بالبنوة ، فإن وكلته جاز . وقال الشافعي : لا يزوجها بالبنوة ويجوز أن يزوجها بالتعصيب بأن يكون ابن ابن عمها أو مولى نعمتها . وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق : له تزويج أمه ، ثم اختلفوا فقال مالك وأبو يوسف وإسحاق : الابن أولى من الأب ، وكذلك ابن الابن وإن سفل فإن لم يكن هناك ابن ابن فالأب أولى ، وقال محمد وأحمد : الأب الأولى ثم
الينابيع الفقهية — صفحة 16 | علي أصغر مرواريد