تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
هذه ، أو يختار فسخ نكاحها . فإن اختارها ثبت نكاحها ، كما لو ابتدأ نكاح أمة ، فإذا ثبت نكاحها انقطعت عصمة البواقي عند من لم يجز أكثر من واحدة ، وعندنا أن له الخيار في الأخرى ، وإن لم يسلمن حتى انقضت عدتهن ، تبينا أن الفسخ وقع باختلاف الدين . وإن لم يختر هذه وانتظر البواقي ، فإن أقمن على الكفر حتى انقضت عدتهن انفسخ نكاحهن وثبت نكاح هذه ، وإن أسلمت البواقي كان له أن يختار من الأربع من شاء . فرع على هذه : إذا كان عنده ثماني حرائر ، فأسلم وأسلمن معه أربع منهن وتأخرت البواقي فالحكم في اللواتي أسلمن كتلك الواحدة التي أسلمت من الإماء ، والحكم في اللواتي تأخرن كالحكم في الإماء اللواتي تأخرن . فإن اختار الأربع اللواتي أسلمن ثبت نكاحهن وانقطعت عصمة البواقي ، فإن أقمن على الشرك حتى تنقضي عدتهن وقع الفسخ من حين اختلاف الدين ، وعددهن من حين وقع الفسخ ، فإن أسلمن في العدة انفسخ نكاحهن من حين اختيار الأربع وعددهن من حين وقع الفسخ . وإن أسقط فإن أقمن على الشرك حتى انقضت عددهن انفسخ نكاحهن من حين اختلاف الدين ، وعددهن من يوم وقع الفسخ ، ويثبت نكاح الأربع وإن أسلمن كان له أن يختار منهن أربعا ، فمن اختار منهن ثبت نكاحها وانفسخ نكاح البواقي وعددهن من حين وقع الفسخ . فإن طلق واحدة وقع الطلاق بها لأن في إيقاع الطلاق اختيارا لها ، وإمساكها زوجة بعد ثبوت الزوجية ، وانقطعت عصمة البواقي ، فإن أقمن على الشرك حتى ينقضي عددهن وقع الفسخ بانقضاء العدة من يوم اختلاف الدين ، وعددهن من يوم يقع الفسخ ، وإن أسلمن وقع الفسخ من حين طلاق الواحدة ، وعددهن من حين وقع الطلاق وزالت المطلقة بالطلاق .