فرع :
هاهنا إذا أسلمت الحرة ثم ماتت فقد بانت بعد ثبوت نكاحها ، وانقطع
عصمة الإماء ، فإن أقمت على الشرك حتى انقضت عدتهن وقع الفسخ باختلاف
الدين وعددهن من حيث وقع انفسخ ، وإن أسلمن وقع الفسخ من حين أسلمت
الحرة .
الثالثة : أسلمت الإماء أولا وتأخرت الحرة انتظرت ما يكون من الحرة ، فإن
أسلمت الحرة ثبت نكاحها وبطل نكاح الإماء ، وعندنا يقف على رضاها ، وإن
أقامت الحرة على الشرك حتى انقضت عدتها بانت باختلاف الدين ، وكانت
كأن لم تكن زوجته ، وكأنه أسلم وعنده ثلاث إماء أسلمن معه .
فإن كان ممن يجوز له نكاح الإماء كان له أن يختار واحدة منهن عندهم ،
وعندنا ثنتين ، وإن كان ممن لا يجوز له ذلك ، انفسخ نكاحهن .
فإن كانت بحالها فتأخرت الحرة وطلقها بائنا كان أمرها مراعى .
فإن أسلمت في العدة ، ثبت نكاحها وإذا ثبت نكاحها انفسخ نكاح الإماء ،
وأما الحرة فقد طلقت بعد ثبوت نكاحها بائنا ، فإن أقامت على الشرك حتى
انقضت عدتها لم يقع الطلاق بها ، وبان أن الفسخ وقع باختلاف الدين ،
وحصل عنده ثلاث إماء ، فإن كان ممن يجوز له نكاح أمة اختار واحدة أو ثنتين
عندنا ، وإلا انفسخ نكاحهن .
فإن أسلم وتحته أربع زوجات إماء وهو موسر ، فإن أسلمن فإن كان اليسار
بحاله انفسخ نكاحهن حين أسلمن عند من جعل ذلك شرطا ، وإن كان مفقودا
كان له أن يختار عندنا ثنتين وعندهم واحدة .
إذا أسلم وتحته أربع زوجات إماء ، فأسلمت واحدة منهن وتأخر البواقي ،
وهو ممن يجوز له نكاح أمة ، كان بالخيار بين أن يختار هذه ، وبين أن يؤخر
وينتظر البواقي .
ثم لا يخلو من أربعة أحوال : إما أن يختار هذه ، أو ينتظر البواقي ، أو يطلق
الينابيع الفقهية — صفحة 201
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠١