تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
فرع : هاهنا إذا أسلمت الحرة ثم ماتت فقد بانت بعد ثبوت نكاحها ، وانقطع عصمة الإماء ، فإن أقمت على الشرك حتى انقضت عدتهن وقع الفسخ باختلاف الدين وعددهن من حيث وقع انفسخ ، وإن أسلمن وقع الفسخ من حين أسلمت الحرة . الثالثة : أسلمت الإماء أولا وتأخرت الحرة انتظرت ما يكون من الحرة ، فإن أسلمت الحرة ثبت نكاحها وبطل نكاح الإماء ، وعندنا يقف على رضاها ، وإن أقامت الحرة على الشرك حتى انقضت عدتها بانت باختلاف الدين ، وكانت كأن لم تكن زوجته ، وكأنه أسلم وعنده ثلاث إماء أسلمن معه . فإن كان ممن يجوز له نكاح الإماء كان له أن يختار واحدة منهن عندهم ، وعندنا ثنتين ، وإن كان ممن لا يجوز له ذلك ، انفسخ نكاحهن . فإن كانت بحالها فتأخرت الحرة وطلقها بائنا كان أمرها مراعى . فإن أسلمت في العدة ، ثبت نكاحها وإذا ثبت نكاحها انفسخ نكاح الإماء ، وأما الحرة فقد طلقت بعد ثبوت نكاحها بائنا ، فإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدتها لم يقع الطلاق بها ، وبان أن الفسخ وقع باختلاف الدين ، وحصل عنده ثلاث إماء ، فإن كان ممن يجوز له نكاح أمة اختار واحدة أو ثنتين عندنا ، وإلا انفسخ نكاحهن . فإن أسلم وتحته أربع زوجات إماء وهو موسر ، فإن أسلمن فإن كان اليسار بحاله انفسخ نكاحهن حين أسلمن عند من جعل ذلك شرطا ، وإن كان مفقودا كان له أن يختار عندنا ثنتين وعندهم واحدة . إذا أسلم وتحته أربع زوجات إماء ، فأسلمت واحدة منهن وتأخر البواقي ، وهو ممن يجوز له نكاح أمة ، كان بالخيار بين أن يختار هذه ، وبين أن يؤخر وينتظر البواقي . ثم لا يخلو من أربعة أحوال : إما أن يختار هذه ، أو ينتظر البواقي ، أو يطلق
الينابيع الفقهية — صفحة 201 | علي أصغر مرواريد