تلخيص المرام كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما
وفيه فصول :
الأول :
تفتقر الإجارة إلى القبول والإيجاب ، وجواز تصرف المتعاقدين وعلمهما
بالعوضين ، وتعيين أجل الأجرة إن اشترط وكذا في النجوم ، وملك المنفعة
وإباحتها والقدرة على تسليمها ، ولو قال : بعتك ، ونوى الإجارة لم تصح ، وكذا
لو قال : بعتك سكناها سنة ، وهي لازمة من الطرفين ، ولا تبطل بالبيع ولا بالعذر
متى أمكن الانتفاع ، كمستأجر الجمل للحج فيبدو له ، أو بمرض ، أو البيت لبيع
غلته فيسرق ، ولا بالموت على رأي .
وتصح إجارة كل عين مملوكة ينتفع بها مع بقائها ، والمشاع والأرض
ليعمل مسجدا والدراهم والدنانير ، والمزوق للتنزه على قول ، والكلب للصيد
وحفظ الماشية والزرع ، ولو استأجره للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة
صح ، ويملك المستأجر ما يحصل فيها ، ولو استأجره لاصطياد شئ معين لم
يصح ، ولو استأجر المسلم أرض الحربي المملوكة له ثم فتحت لم تبطل الإجارة
مع ملك المسلمين ، ولو استأجره لقلع الضرس فمضت مدة يمكن فيها انقلاعه
ثبتت الأجرة بخلاف ما لو زال الألم عقيب العقد . ولا يضمن المستأجر العين إلا بالتفريط ولو اشترط على رأي ، ويضمن