الشرط إما في نجم أو أزيد بشرط العلم ، ولو وجد بها عيبا تخير بين الفسخ
والعوض إن كانت مطلقة ، وبين الفسخ والأرش إن كانت معينة .
ويجوز أن يؤجر ما استأجره أو بعضه بأكثر من مال الإجارة ، ولا يجوز
بأكثر منه مع التساوي جنسا ، إلا أن يحدث حدثا أو يقبل غيره بأنقص مما تقبل
بعمله ، إلا مع الحدث على رأي .
ولو شرط إسقاط البعض إن لم يحمله إلى الموضع المعين في الوقت المعين
صح ، ولو شرط إسقاط الجميع بطل .
ويستحق الأجير بالعمل وإن كان في ملكه ، ولا يتوقف على التسليم ، وكل
موضع يبطل فيه العقد تثبت فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها ، زادت
عن المسمى أو نقصت ، ويكره الاستعمال قبل المقاطعة .
الخامس : إباحة المنفعة ، فلو استأجر المسكن لإحراز الخمر أو الدابة لحمله
والدكان لبيعه بطل .
السادس : القدرة على تسليمها ، فلو آجره الآبق لم يصح ، ولو منعه المؤجر
سقطت ، والأقرب جواز المطالبة بالتفاوت ، ولو منعه ظالم قبل القبض تخير في
الفسخ والرجوع على الظالم ، ولو كان بعده لم يبطل وله الرجوع على الظالم
خاصة .
ولو انهدم المسكن فله الفسخ ، ويرجع بنسبة المتخلف إلا أن يعيده
المالك ، وليس له الإلزام بالعمارة ولا الانتزاع من الغاصب ولو تمكن .
المطلب الثاني : في الأحكام :
الإجارة عقد لازم من الطرفين لا يبطل إلا بالتقايل أو أحد أسباب الفسخ ، لا
بالبيع والعذر مع إمكان الانتفاع ، ولا بالموت من المؤجر والمستأجر على رأي ،
ولا بالعتق .
ولا يرجع العبد بما بعد العتق ، ونفقته على مولاه على إشكال ، وتبطل
الينابيع الفقهية — صفحة 293
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٣