وتملك المنفعة بالعقد كما تملك الأجرة به .
وإذا سلم العين ومضت مدة يمكنه الاستيفاء لزمه الأجرة وإن لم ينتفع ،
وكذا لو مضت مدة يمكنه فيها قلع الضرس ، ولو زال الألم عقيب العقد بطلت ،
ولو تلفت العين قبل التسليم أو عقيبه بطلت ، ولو كان بعد مدة بطل في الباقي .
ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز لعدم الانتفاع ، ولو كان
على التدريج لم يجز لجهالة وقت الانتفاع .
ويشترط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل والوزن ، والراكب ، والمحمل ،
وقدر الزاد - وليس له البدل مع الفناء إلا بالشرط - ومشاهدة الدابة المركوبة أو
وصفها .
ويلزم المؤجر آلات الركوب كالقتب والحزام ، ورفع المحمل وشده
وإعانة الراكب للركوب ، والنزول في المهمات المتكررة ، ومشاهدة الدولاب
والأرض المطلوب حرثها ، وتعيين وقت السير مع عدم العادة ، ومشاهدة العقار
ووصفه بما يرفع الجهالة ، وتعيين أرض البئر وقدر نزولها وسعتها - فلو انهارت
لم يلزم الأجير إزالته ، ولو حفر البعض رجع بالنسبة من أجرة المثل - ومشاهدة
الصبي المرتضع لا إذن الزوج إلا مع منع حقه .
ولا يجب تقسيط المسمى على أجزاء المدة ، ويجوز استئجار الأرض لتعمل
مسجدا والدراهم والدنانير .
ولو زاد المحمول ، فإن كان المعتبر المؤجر فلا ضمان وعليه الرد ، وإن كان
المستأجر ضمن الأجرة ونصف الدابة ، ويحتمل الجميع ، وكذا الأجنبي .
ولو قال : آجرتك كل شهر بكذا ، بطل على رأي ، وصح : في شهر ، على
رأي . ولو قال : إن خطته فارسيا فدرهم وروميا فدرهمان ، أو إن عملت اليوم
فدرهم وغدا درهمان صح على إشكال .
الرابع : العلم بالأجرة إما بالكيل أو الوزن ، وتكفي المشاهدة فيهما على
إشكال وفي غيرهما ، ومع الإطلاق أو اشتراط التعجيل فهي معجلة . وإلا بحسب
الينابيع الفقهية — صفحة 292
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٢