في عدم الإجارة ، وفي قدر المستأجر وفي رده وفي ادعاء الإذن في قطع الثوب
قميصا لو ادعى المستأجر خلافه ، وليس للخياط فتقه إذا لم تكن الخيوط منه ولا
أجرة له ، وعليه التفاوت بين كونه صحيحا وبين كونه مقطوعا قباء ، وقيل : بين
كونه مقطوعا قباء وقميصا ، والأول أولى سواء حلف على النفي أو على الإثبات ،
وقول المستأجر في قدر الأجرة على رأي ، وفي الهلاك وقدر قيمته والتفريط .
الينابيع الفقهية — صفحة 298
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٨