تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
دعواك ، فإن فسخ النكاح بمسقط المهر - كعيبها وردتها وإسلامها قبل الدخول - فالدعوى بحالها ، ولو كان بمسقط نصفه - كعنته وردته وطلاقه قبل الدخول - سقطت الدعوى في نصف المدعى به . ولو ادعى دارا فأقر له بها فصالحه على سكنى المقر سنة صح ولا رجوع إن جعلناه أصلا وجوزناه بغير عوض ، ولو أنكر فصالحه المدعى عليه على سكنى المدعي سنة فهو أولى بعدم الرجوع ، لأنه عوض عن دعواه ، وكذا لو كان الساكن المنكر لأنه عوض عن جحوده . ولو ظهر عيب في أحد العوضين جاز الفسخ ، ولا أرش هنا مع احتماله ، ولو ظهر غبن فاحش مع جهالة المغبون فالأقرب الخيار كالبيع وإن لم يحكم بالفرعية . ولو ادعيا عينا نصفين فصدق أحدهما وصالحه على مال ، فإن كان سببها موجبا للشركة كالإرث والابتياع صفقة صح في الربع بنصف العوض ، ووقف في الربع على إجازة الشريك ، فإن كان غير موجب للشركة صح في النصف بكل العوض ، ولو أقر لأحدهما بالجميع فله أن يدعيه الآن ما لم يكن قد سبق إقراره لصاحبه ، ويخاصمه الآخر . ولو صالح على المؤجل بإسقاط بعضه حالا صح إن كان بغير جنسه ، وأطلق الأصحاب الجواز ، إما لأن الصلح ليس معاوضة ، أو لأن الربا يختص البيع ، أو لأن النقيصة في مقابلة الحلول ، فلو ظهر استحقاق العوض أو تعيبه فرده فالأقرب أن الأجل بحاله ، وقال ابن الجنيد : يسقط . ولو ادعى على الميت ولا بينة فصالح الوصي تبع المصلحة ، وأطلق ابن الجنيد المنع . درس [ 1 ] : فيه مسائل : الأولى : لو صالح على النقد بنقد آخر لم يعتبر القبض في المجلس لأن