دعواك ، فإن فسخ النكاح بمسقط المهر - كعيبها وردتها وإسلامها قبل
الدخول - فالدعوى بحالها ، ولو كان بمسقط نصفه - كعنته وردته وطلاقه قبل
الدخول - سقطت الدعوى في نصف المدعى به .
ولو ادعى دارا فأقر له بها فصالحه على سكنى المقر سنة صح ولا رجوع إن
جعلناه أصلا وجوزناه بغير عوض ، ولو أنكر فصالحه المدعى عليه على سكنى
المدعي سنة فهو أولى بعدم الرجوع ، لأنه عوض عن دعواه ، وكذا لو كان
الساكن المنكر لأنه عوض عن جحوده .
ولو ظهر عيب في أحد العوضين جاز الفسخ ، ولا أرش هنا مع احتماله ،
ولو ظهر غبن فاحش مع جهالة المغبون فالأقرب الخيار كالبيع وإن لم يحكم
بالفرعية .
ولو ادعيا عينا نصفين فصدق أحدهما وصالحه على مال ، فإن كان سببها
موجبا للشركة كالإرث والابتياع صفقة صح في الربع بنصف العوض ، ووقف
في الربع على إجازة الشريك ، فإن كان غير موجب للشركة صح في النصف
بكل العوض ، ولو أقر لأحدهما بالجميع فله أن يدعيه الآن ما لم يكن قد سبق
إقراره لصاحبه ، ويخاصمه الآخر .
ولو صالح على المؤجل بإسقاط بعضه حالا صح إن كان بغير جنسه ،
وأطلق الأصحاب الجواز ، إما لأن الصلح ليس معاوضة ، أو لأن الربا يختص
البيع ، أو لأن النقيصة في مقابلة الحلول ، فلو ظهر استحقاق العوض أو تعيبه فرده
فالأقرب أن الأجل بحاله ، وقال ابن الجنيد : يسقط .
ولو ادعى على الميت ولا بينة فصالح الوصي تبع المصلحة ، وأطلق ابن
الجنيد المنع .
درس [ 1 ] :
فيه مسائل :
الأولى : لو صالح على النقد بنقد آخر لم يعتبر القبض في المجلس لأن
الينابيع الفقهية — صفحة 336
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٦