تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
معلوم صح الصلح . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يصح . دليلنا : قول النبي صلى الله عليه وآله : الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا ، ولم يفرق . وقوله تعالى : والصلح خير ، ولم يفرق . مسألة 12 : إذا كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين ، وظهر كل واحدة منهما إلى الأخرى ، فأراد أن يفتح بين الدارين بابا حتى ينفذ كل واحدة منهما إلى الأخرى ، كان له ذلك . وبه قال أبو الطيب الطبري من أصحاب الشافعي . وقال باقي أصحابه : ليس له ذلك . قال أبو الطيب : ولا أعرف خلافا فيه . دليلنا : أنه لا يمنع من التصرف في ملكه إلا بدليل ، ولا دليل على ذلك . وأيضا فلا خلاف أنه يجوز أن يجعل الدارين دارا واحدة ، فيرفع الحاجز بينهما ، ويكون البابان في الزقاقين على حالهما . وهذا يدل على صحة ما قلناه .