تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩

المبسوط كتاب الصلح

الصلح جائز بين الناس إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما لقوله تعالى " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " وقوله تعالى " إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " وقوله تعالى " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ، وقوله صلى الله عليه وآله لبلال بن الحارث المزني : اعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ، وعليه إجماع المسلمين . فإذا ثبت هذا فالصلح ليس بأصل في نفسه وإنما هو فرع لغيره وهو على خمسة أضرب : أحدها : فرع البيع . وثانيها : فرع الإبراء . وثالثها : فرع الإجارة . ورابعها : فرع العارية . وخامسها : فرع الهبة . وسنذكر هذه الأقسام . إذا ورث رجلان من مورثهما مالا فصالح أحدهما صاحبه على نصيبه من
الينابيع الفقهية — صفحة 299 | علي أصغر مرواريد