تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
المشتري لم يبطل ، ولو بطل أصل العقد بطلت فيهما . المطلب الثالث : في الكفالة : وهي التعهد بالنفس ممن له حق ، ويشترط رضا الكفيل والمكفول له ، وتيين المكفول ، فلو كفل أحدهما أو واحدا معينا منهما فإن لم يحضره فالآخر بطلت ، والتعيين في الكفالة بما يدل على الجملة : كالرأس والبدن والوجه دون اليد والرجل . وتصح حالة ومؤجلة وترامي الكفالات ، والإطلاق يقتضي التعجيل ، ويشترط ضبط الأجل ، فإن سلمه الكفيل بعده تاما برئ ، وإلا حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه . ولو قال : إن لم أحضره فعلي كذا ، لزمه الإحضار خاصة ، ولو قال : علي كذا إلى كذا إن لم أحضره ، وجب المال . ولو أطلق غريما من يد صاحبه قهرا لزمه إحضاره أو أداء ما عليه ، ولو كان قاتلا لزمه الإحضار أو الدية ، ولا يجب تسليم الخصم قبل الأجل ، ولا الممنوع من تسلمه بيد القهر ، ويجب بعد الأجل ، والمحبوس شرعا . ويبرأ الكفيل بموت المكفول وتسليم نفسه وبإحضار الكفيل الآخر له ، ولو كفله من اثنين لم يبرأ بالتسليم إلى أحدهما ، وينظر الكفيل بعد الحلول بقدر الذهاب إلى بلد المكفول وإحضاره ، وينصرف الإطلاق إلى التسليم في بلد الكفالة ، ولو عين غيره لزم . والقول قول المكفول له لو ادعى الكفيل انتفاء الحق ، ولو ادعى الإبراء حلف المكفول له ، فإن رد برئ من الكفالة دون المكفول من الحق .
الينابيع الفقهية — صفحة 259 | علي أصغر مرواريد