تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
ولو أذن في الضمان ثم شهد بالقبض قبلت مع الشروط وردت لا معها ، فإذا حلف المضمون له حينئذ رجع الضامن بالأول ، ولو لم يشهد رجع بالآخر . وشرطه جواز تصرف الضامن ، ولو ادعى الضمان حال الإفاقة فالقول قول المجنون إن عرف منه ، وإلا فلا على رأي ، وملاءته أو رضا المضمون له بالإعسار ، ويفسخ لو لم يعلم به ، ورضا المضمون له ، ولا يشترط العلم بالمضمون له ولا رضا المضمون عنه ، ويصح المؤجل وإن كان الدين حالا ، ويلزم الآجل والحال وإن كان الدين مؤجلا على رأي . ويصح ضمان المملوك بإذن مولاه لا بدونه ، ويثبت في ذمته لا كسبه إلا أن يشترط في الضمان بإذن مولاه ، وكذا لو شرط أن يكون الضمان من مال معين ، والأولى أنه ليس للضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه قبل مطالبة المضمون له ويخرج ما يضمنه المريض من الثلث على رأي ، ويصح ضمان الأخرس بالإشارة ، وهل تكفي الكتابة المجردة عنها ؟ فيه نظر . ويشترط في الحوالة رضا الثلاثة والملاءة أو العلم بالإعسار والعلم بالمال ، وأن يكون ثابتا وهي ناقلة ، قيل : وله المطالبة للمحيل إذا لم يبرئه وقت الحوالة ، ويفسخ مع تجدد العلم بالإعسار لا مع تجدده ، ويصح على من ليس عليه مال أو عليه مخالف على رأي ، وتأخير الحال وتعجيل المؤجل وترامي الحوالات ، ولو قضى المحيل بمسألة المحال عليه رجع وبدونها لا رجوع ، والقول قول المحال عليه في إنكار ثبوت المال في ذمته ويرجع على المحيل ، والقول قول المحيل لو ادعى قصد الوكالة بلفظ الحوالة بعد القبض وقبله ، ولو قال : قصدت الحوالة ، فأنكر ، فالقول قول المحتال ، ولو رد المبيع بالعيب بطلت الحوالة بالثمن على رأي ، وكذا لو ارتدت الزوجة المحالة بالمهر قبل الدخول ، ولو أحال الأجنبي بالثمن على المشتري لم يبطل ، ولو بطل أصل العقد بطلت فيهما ، ولو أحال البائع بثمن العبد وادعى هو والمشتري حريته لم يقبل في الحوالة ولا تسمع بينتهما ، نعم تسمع بينة العبد أو تصديق المحتال ، فتبطل الحوالة إلا أن يدعي أنها