تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

تلخيص المرام كتاب الضمان

الثالث : يصح ضمان كل ثابت في الذمة ، وإن كان على ميت مستقرا كان كثمن المبيع بعد القبض وانقضاء الخيار ، ونفقة الزوجة الحاضرة والمريضة ، وغيره كالثمن قبل الانقضاء ، ومال الكتابة على رأي ، أو يؤول إلى الثبوت كمال الجعالة قبل الفعل . ويصح ضمان الأعيان المضمونة كالغصب لا الأمانة مع عدم التعدي ، ولا ما ليس بلازم ولا يؤول إليه ، ولا النفقة المستقبلة ، وأن يترامى الضمان وإن دار على رأي ، وأن يضمن ما يقر به العبد ، وأن يضمن المجهول كجميع ما عليه على رأي . وتعدد الضمناء فينقسم الحق عليهم ، ويلزمه ما تقوم به البينة خاصة ، ولو ضمن ما يشهد به لم يصح ، وضامن عهدة الثمن يلزمه ما يبطل به البيع من أصله كالاستحقاق ، لا ما يلحقه البطلان كالرد بالعيب وتلف المبيع قبل القبض والتقايل ، ولو خرج البعض مستحقا فرد الجميع رجع على الضامن بالمستحق وعلى البائع بالباقي على رأي ، ولو طالب بالأرش رجع على الضامن . والضمان ناقل ، ولا يبرأ الضامن بإبراء المضمون عنه ، ولا يصح ضمان ما يغرسه المشتري للبائع وغيره ، ويرجع الضامن بما أدى مع إذن المضمون عنه في الضمان ، ولا اعتبار باذنه في الأداء ، ولو دفع عرضا عن الدين رجع بأقلهما ،
الينابيع الفقهية — صفحة 261 | علي أصغر مرواريد