تلخيص المرام كتاب الضمان
الثالث :
يصح ضمان كل ثابت في الذمة ، وإن كان على ميت مستقرا كان كثمن
المبيع بعد القبض وانقضاء الخيار ، ونفقة الزوجة الحاضرة والمريضة ، وغيره
كالثمن قبل الانقضاء ، ومال الكتابة على رأي ، أو يؤول إلى الثبوت كمال الجعالة
قبل الفعل .
ويصح ضمان الأعيان المضمونة كالغصب لا الأمانة مع عدم التعدي ، ولا
ما ليس بلازم ولا يؤول إليه ، ولا النفقة المستقبلة ، وأن يترامى الضمان وإن دار على
رأي ، وأن يضمن ما يقر به العبد ، وأن يضمن المجهول كجميع ما عليه على رأي .
وتعدد الضمناء فينقسم الحق عليهم ، ويلزمه ما تقوم به البينة خاصة ، ولو
ضمن ما يشهد به لم يصح ، وضامن عهدة الثمن يلزمه ما يبطل به البيع من أصله
كالاستحقاق ، لا ما يلحقه البطلان كالرد بالعيب وتلف المبيع قبل القبض
والتقايل ، ولو خرج البعض مستحقا فرد الجميع رجع على الضامن بالمستحق
وعلى البائع بالباقي على رأي ، ولو طالب بالأرش رجع على الضامن .
والضمان ناقل ، ولا يبرأ الضامن بإبراء المضمون عنه ، ولا يصح ضمان
ما يغرسه المشتري للبائع وغيره ، ويرجع الضامن بما أدى مع إذن المضمون عنه
في الضمان ، ولا اعتبار باذنه في الأداء ، ولو دفع عرضا عن الدين رجع بأقلهما ،