تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
إرشاد الأذهان المقصد الرابع : في الضمان : ومطالبه ثلاثة : الأول : يشترط في الضامن جواز التصرف والملاءة أو علم المضمون له بالإعسار ، فلا يصح ضمان الصبي ولا المجنون ولا المملوك بدون إذن المولى ، ومعه يثبت في ذمته لا كسبه إلا أن يشترط ، كما لو شرط الضمان من ماله بعينه ، ولا يشترط علمه بالمضمون له ، ويشترط رضاه لا رضا المضمون عنه ، والضمان ناقل . ولو أبرأ المالك المضمون عنه لم يبرأ الضامن ، ولو أبرأ الضامن برئا معا ، ولو ظهر إعساره تخير في الفسخ ، ولو تجدد بعد الضمان فلا فسخ ، ويجوز حالا ومؤجلا عن حال ومؤجل ، ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أدى إن ضمن بإذنه وإلا فلا ، ولو دفع عوضا رجع بأقل الأمرين ، ولو أبرأ من بعض لم يرجع به . وإنما يصح إذا كان الحق ثابتا في الذمة وقت الضمان ، مستقرا كان كالثمن بعد الخيار أو غيره كالثمن فيه ، فلا يصح قبل الثبوت وإن آل إليه . ويصح ضمان مال الكتابة والنفقة الماضية والحاضرة لا المستقبلة وضمان الأعيان المضمونة كالغصب ، والمقبوض بالسوم والعقد الفاسد - لا الأمانة
الينابيع الفقهية — صفحة 257 | علي أصغر مرواريد