تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
كالوديعة - وترامي الضمان ، ولا يفتقر إلى العلم بالكمية ، فلو ضمن ما في ذمته صح ، ويلزم ما تقوم به البينة لا ما يقر به المضمون عنه ، أو يحلف المضمون له برد المضمون عنه . ولا يصح ضمان ما يشهد به عليه ، ويلزم ضامن عهدة الثمن الدرك في كل موضع يبطل أصل البيع كالمستحق ، لا ما تجدد بطلانه بفسخ لعيب وغيره ، وتلف مبيع قبل قبضه . ولو طالب بأرش عيب سابق رجع على الضامن ، ولو خرج بعضه مستحقا رجع على الضامن به وعلى البائع بالباقي ، والقول قول المضمون له في عدم تقبيض الضامن ، ولو شهد للضامن المضمون عنه قبلت مع عدم التهمة ، ولو كان فاسقا وحلف المضمون له أخذ من الضامن ما حلف عليه ورجع الضامن بما أداه أولا ، ولو لم يشهد رجع بما أداه ثانيا إن لم تزد ، ويخرج ضمان المريض من الثلث . المطلب الثاني : في الحوالة : ويشترط رضا الثلاثة ، وملاءة المحال عليه أو علم المحتال بالإعسار ، والعلم بالمال ، وثبوته في ذمة المحيل . ولا يجب قبولها وإن كانت على الملي ، وهي ناقلة ، ويبرأ بها المحيل وإن لم يبرئه المحتال ، ولا يشترط سبق شغل ذمة المحال عليه ، ولو أحاله على فقير ورضي به عالما لزم ، وكذا على ملي ثم افتقر ، ويصح ترامي الحوالات ودورها ، ولو أدى المحال عليه ثم طالب المحيل فادعى شغل ذمته ، فالقول قول المحال عليه . وتصح الحوالة بمال الكتابة بعد الحلول وقبله كالمؤجل ، ولو أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد بالعيب بطلت على إشكال ، فإن كان قبض استعاده المشتري من البائع وبرئ المحال عليه ، ولو أحال البائع بالثمن ثم فسخ