كالوديعة - وترامي الضمان ، ولا يفتقر إلى العلم بالكمية ، فلو ضمن ما في ذمته
صح ، ويلزم ما تقوم به البينة لا ما يقر به المضمون عنه ، أو يحلف المضمون له برد
المضمون عنه .
ولا يصح ضمان ما يشهد به عليه ، ويلزم ضامن عهدة الثمن الدرك في كل
موضع يبطل أصل البيع كالمستحق ، لا ما تجدد بطلانه بفسخ لعيب وغيره ،
وتلف مبيع قبل قبضه .
ولو طالب بأرش عيب سابق رجع على الضامن ، ولو خرج بعضه مستحقا
رجع على الضامن به وعلى البائع بالباقي ، والقول قول المضمون له في عدم
تقبيض الضامن ، ولو شهد للضامن المضمون عنه قبلت مع عدم التهمة ، ولو كان
فاسقا وحلف المضمون له أخذ من الضامن ما حلف عليه ورجع الضامن بما أداه
أولا ، ولو لم يشهد رجع بما أداه ثانيا إن لم تزد ، ويخرج ضمان المريض من
الثلث .
المطلب الثاني : في الحوالة :
ويشترط رضا الثلاثة ، وملاءة المحال عليه أو علم المحتال بالإعسار ، والعلم
بالمال ، وثبوته في ذمة المحيل .
ولا يجب قبولها وإن كانت على الملي ، وهي ناقلة ، ويبرأ بها المحيل وإن لم
يبرئه المحتال ، ولا يشترط سبق شغل ذمة المحال عليه ، ولو أحاله على فقير
ورضي به عالما لزم ، وكذا على ملي ثم افتقر ، ويصح ترامي الحوالات ودورها ،
ولو أدى المحال عليه ثم طالب المحيل فادعى شغل ذمته ، فالقول قول المحال
عليه .
وتصح الحوالة بمال الكتابة بعد الحلول وقبله كالمؤجل ، ولو أحال
المشتري البائع بالثمن ثم رد بالعيب بطلت على إشكال ، فإن كان قبض استعاده
المشتري من البائع وبرئ المحال عليه ، ولو أحال البائع بالثمن ثم فسخ
الينابيع الفقهية — صفحة 258
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٨